* باب كفارة الظهار * ان لم يقدر على الرقبة فيصوم شهرين متتابعين - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* باب كفارة الظهار * ان لم يقدر على الرقبة فيصوم شهرين متتابعين

يعجز عن العمل ، و لا يجزئ إذا عجز عن العمل ، و ان أعتق مرهونا أو جانيا و جوزنا عتقه أجزأه لانه كغيره في العمل ( فصل ) و لا يجزئ عبد مغصوب لانه ممنوع من التصرف في نفسه فهو كالزمن ، و إن أعتق غائبا لا يعرف خبره فظاهر ما قاله ههنا أنه لا يجزئه .

و قال في زكاة الفطر إن عليه فطرته ، فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة منهما إلى الاخرى و جعلهما على قولين ، أحدهما يجزئه عن الكفارة و تجب زكاة الفطر عنه لانه على يقين من حياته و على شك من موته ، و اليقين لا يزال بالشك ، و الثاني لا يجزئه في الكفارة و لا تجب زكاة فطرته ، لان الاصل في الكفارة وجوبها فلا تسقط بالشك ، و الاصل في زكاة الفطر براءة ذمته منها ، فلا تجب بالشك ، و منهم من قال لا يجزئه في الكفارة و تجب زكاة الفطر ، لان الاصل ارتهان ذمته بالكفارة بالظهار المتحقق ، و ارتهانها بالزكاة بالملك المتحقق فلم تسقط الكفارة بالحياة المشكوك فيها ، و لا الزكاة بالموت المشكوك فيه ( فصل ) و لا يجزئ عتق أم الولد و لا المكاتب ، لانهما يستحقان العتق بغير الكفارة ، بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع فلا يسقط بعتقهما فرض الكفارة كما لو باع من فقير طعاما ثم دفعه اليه عن الكفارة ، و يجزئ المدبر و المعتق بصفة لان عتقهما مسحق بدليل انه يجوز إبطاله بالبيع ( فصل ) و إن اشترى من يعتق عليه من الاقارب و نوى عتقه عن الكفارة لم يجزه لان عتقه مستحق بالقرابة فلا يجوز أن يصرفه إلى الكفارة ، كما لو استحق عليه الطعام في النفقة في القرابة فدفعه اليه عن الكفارة .

و إن اشترى عبدا بشرط أن يعتقه فأعتقه عن الكفارة لم يجزه لانه مستحق العتق بغير الكفارة فلا يجوز صرفه إلى الكفارة و إن كان مظاهرا و له عبدا فقال لامرأته : إن وطئتك فعلى أن أعتق عبدي عن كفارة الظهار فوطئها ثم أعتق العبد عن الظهار ففيه وجهان ، أحدهما : و هو قول أبى على الطبري أنه لا يجزئه لان عتقه مستحق بالحنث في الايلاء و الثاني و هو قول أبى إسحاق أنه يجزئه ، و هو المذهب لانه لا يتعين عليه عتقه لانه مخير بين أن يعتقه و بين أن يكفر كفارة يمين





/ 457