* باب كفارة الظهار * ان لم يقدر على الرقبة فيصوم شهرين متتابعين
يعجز عن العمل ، و لا يجزئ إذا عجز عن العمل ، و ان أعتق مرهونا أو جانيا و جوزنا عتقه أجزأه لانه كغيره في العمل ( فصل ) و لا يجزئ عبد مغصوب لانه ممنوع من التصرف في نفسه فهو كالزمن ، و إن أعتق غائبا لا يعرف خبره فظاهر ما قاله ههنا أنه لا يجزئه .و قال في زكاة الفطر إن عليه فطرته ، فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة منهما إلى الاخرى و جعلهما على قولين ، أحدهما يجزئه عن الكفارة و تجب زكاة الفطر عنه لانه على يقين من حياته و على شك من موته ، و اليقين لا يزال بالشك ، و الثاني لا يجزئه في الكفارة و لا تجب زكاة فطرته ، لان الاصل في الكفارة وجوبها فلا تسقط بالشك ، و الاصل في زكاة الفطر براءة ذمته منها ، فلا تجب بالشك ، و منهم من قال لا يجزئه في الكفارة و تجب زكاة الفطر ، لان الاصل ارتهان ذمته بالكفارة بالظهار المتحقق ، و ارتهانها بالزكاة بالملك المتحقق فلم تسقط الكفارة بالحياة المشكوك فيها ، و لا الزكاة بالموت المشكوك فيه ( فصل ) و لا يجزئ عتق أم الولد و لا المكاتب ، لانهما يستحقان العتق بغير الكفارة ، بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع فلا يسقط بعتقهما فرض الكفارة كما لو باع من فقير طعاما ثم دفعه اليه عن الكفارة ، و يجزئ المدبر و المعتق بصفة لان عتقهما مسحق بدليل انه يجوز إبطاله بالبيع ( فصل ) و إن اشترى من يعتق عليه من الاقارب و نوى عتقه عن الكفارة لم يجزه لان عتقه مستحق بالقرابة فلا يجوز أن يصرفه إلى الكفارة ، كما لو استحق عليه الطعام في النفقة في القرابة فدفعه اليه عن الكفارة .و إن اشترى عبدا بشرط أن يعتقه فأعتقه عن الكفارة لم يجزه لانه مستحق العتق بغير الكفارة فلا يجوز صرفه إلى الكفارة و إن كان مظاهرا و له عبدا فقال لامرأته : إن وطئتك فعلى أن أعتق عبدي عن كفارة الظهار فوطئها ثم أعتق العبد عن الظهار ففيه وجهان ، أحدهما : و هو قول أبى على الطبري أنه لا يجزئه لان عتقه مستحق بالحنث في الايلاء و الثاني و هو قول أبى إسحاق أنه يجزئه ، و هو المذهب لانه لا يتعين عليه عتقه لانه مخير بين أن يعتقه و بين أن يكفر كفارة يمين