بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فصل ) و إن كان بينه و بين آخر عبد و هو موسر فأعتق نصيبه و نوى عتق الجميع عن الكفارة أجزأه ، لانه عتق العبد بالمباشرة و السراية ، و حكم السراية حكم المباشرة ، و لهذا إذا جرحه و سرى إلى نفسه جعل كما لو بأشر قتله ، و إن كان معسرا عتق نصيبه ، و إن ملك نصيب الآخر و أعتقه عن الكفارة أجزأه ، لانه أعتق جميعه عن الكفارة .و إن كان في وقتين فأجزأه كما لو أطعم المساكين في وقتين ، و إن أعتق نصف عبدين عن كفارة ففيه ثلاثة أوجه ( أحدهما ) لا يجزئه لان المأمور به عتق رقبة و لم يعتق رقبة ( و الثاني ) يجزئه لان أبعاض الجملة كالجملة في زكاة الفطر ، و زكاة المال ، فكذلك في الكفارة .( و الثالث ) أنه إن كان باقيهما حرا أجزاه ، لانه يحصل تكميل الاحكام و التمكين من التصرف في منافعه على التمام ، و إن كان مملوكا لم يجزه ، لانه لا يحصل له تكميل الاحكام و التمكين التام .( فصل ) إذا قال لغيره أعتق عبدك عني فأعتقه عنه دخل العبد في ملكه و عتق عليه ، سواء كان بعوض أو بغير عوض ، و اختلف أصحابنا في الوقت الذي يعتق عليه ، فقال أبو إسحاق يقع الملك و العتق في حالة واحدة ، و من أصحابنا من قال : يدخل في ملكه ثم يعتق عليه ، و هو الصحيح ، لان العتق لا يقع عنه في ملك غيره فوجب أن يتقدم الملك ثم يقع العتق .و إن قال أعتق عبدك عن كفارتى ، فأعتقه عن كفارتة أجزأه لانه وقع العتق عنه فصار كما لو اشتره ثم أعتقه ( الشرح ) حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة رواه أبو داود و ابن إسحاق و أحمد بمعناه و فى إسناده محمد بن إسحاق ، و أخرج بن ماجه و الحاكم نحوه من حديث عائشة قالت : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء ، انى لاسمع كلام خولة بنت ثعلبة و يخفى على بعضه و هي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فذكرت الحديث و أصله في البخارى من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها و أخرج أبو داود و الحاكم أيضا من حديث عائشة من وجه آخر قالت : كانت جميلة إمرأة أوس بن الصامت ( أخى عبادة بن الصامت ) و كان امرءا به لمم .