بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإذا اشتد لممه ظاهر من إمرأته ، و قد أعله أبو داود بالارسال .أما خولة بنت مالك فقد وقع في تفسير أبى حاتم خولة بنت الصامت .قال الحافظ بن حجر و هو و هم ، و الصواب زوج ابن الصامت .و رجح واحد أنها خولة بنت الصامت ابن ثعلبة ، و روى الطبراني في الكبير و البيهقى من حديث ابن عباس أن المرأة خولة بنت خويلد ، و فى إسناده أبو حمزة اليماني ، و هو ضعيف .و قال يوسف بن عبد الله بن سلام : انها خويلة ، و روى أنها بنت دليح ، كذا في الكاشف ، و فى رواية لعائشة " و العرق ستون صاعا " تفرد بها معمر عن عبد الله بن حنظلة ، قال الذهبي : لا يعرف ، و وثقه ابن حبان ، و فيها أيضا محمد بن إسحاق و قد عنعن .و المشهور عرفا أن العرق خمسة عشر صاعا ، كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة ، و أحكام هذه الفصول على وجهها على أن تراجع مقدمتنا على كتاب العتق في الجزء الخامس عشر قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إن لم يجد رقبة و قد رعى الصوم لزمه أن يصوم شهرين متتابعين لقوله عز و جل " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " فإن دخل فيه في أول الشهر صام شهرين بالاهلة ، لان الاشهر في الشرع بالاهلة و الدليل عليه قوله عز و جل " يسألونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس و الحج " فإن دخل فيه و قد مضى من الشهر خمسة أيام صام ما بقي و صام الشهر الذي بعده ، ثم يصوم من الشهر الثالث تمام ثلاثين يوما ، لانه تعذر اعتبار الهلال في شهر فاعتبر بالعدد كما يعتبر العدد في الشهر الذي غم عليهم الهلال في صوم رمضان و إن أفطر في يوم منه من عذر لزمه أن يستأنف ، و إن جامع بالليل قبل أن يكفر أثم لانه جامع قبل التكفير ، و لا يبطل التتابع لان جماعه لم يؤثر في الصوم فلم يقطع التتابع كالاكل بالليل .و أن كان الفطر لعذر نظرت فإن كانت إمرأة فحاضت في صوم كفارة للقتل أو الوطء في كفارة رمضان لم ينقطع التتابع لانه لا صنع لها في الفطر : و لانه لا يمكن حفظ الشهرين من الحيض إلا بالتأخير إلى أن تيأس من الحيض ،