مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإذا اشتد لممه ظاهر من إمرأته ، و قد أعله أبو داود بالارسال .

أما خولة بنت مالك فقد وقع في تفسير أبى حاتم خولة بنت الصامت .

قال الحافظ بن حجر و هو و هم ، و الصواب زوج ابن الصامت .

و رجح واحد أنها خولة بنت الصامت ابن ثعلبة ، و روى الطبراني في الكبير و البيهقى من حديث ابن عباس أن المرأة خولة بنت خويلد ، و فى إسناده أبو حمزة اليماني ، و هو ضعيف .

و قال يوسف بن عبد الله بن سلام : انها خويلة ، و روى أنها بنت دليح ، كذا في الكاشف ، و فى رواية لعائشة " و العرق ستون صاعا " تفرد بها معمر عن عبد الله بن حنظلة ، قال الذهبي : لا يعرف ، و وثقه ابن حبان ، و فيها أيضا محمد بن إسحاق و قد عنعن .

و المشهور عرفا أن العرق خمسة عشر صاعا ، كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة ، و أحكام هذه الفصول على وجهها على أن تراجع مقدمتنا على كتاب العتق في الجزء الخامس عشر قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إن لم يجد رقبة و قد رعى الصوم لزمه أن يصوم شهرين متتابعين لقوله عز و جل " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " فإن دخل فيه في أول الشهر صام شهرين بالاهلة ، لان الاشهر في الشرع بالاهلة و الدليل عليه قوله عز و جل " يسألونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس و الحج " فإن دخل فيه و قد مضى من الشهر خمسة أيام صام ما بقي و صام الشهر الذي بعده ، ثم يصوم من الشهر الثالث تمام ثلاثين يوما ، لانه تعذر اعتبار الهلال في شهر فاعتبر بالعدد كما يعتبر العدد في الشهر الذي غم عليهم الهلال في صوم رمضان و إن أفطر في يوم منه من عذر لزمه أن يستأنف ، و إن جامع بالليل قبل أن يكفر أثم لانه جامع قبل التكفير ، و لا يبطل التتابع لان جماعه لم يؤثر في الصوم فلم يقطع التتابع كالاكل بالليل .

و أن كان الفطر لعذر نظرت فإن كانت إمرأة فحاضت في صوم كفارة للقتل أو الوطء في كفارة رمضان لم ينقطع التتابع لانه لا صنع لها في الفطر : و لانه لا يمكن حفظ الشهرين من الحيض إلا بالتأخير إلى أن تيأس من الحيض ،

/ 457