بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و فى ذلك تغرير بالكفارة لانها ربما ماتت قبل الاياس فتفوت .و إن كان الفطر بمرض ففيه قولان : أحدهما يبطل التتابع لانه أفطر باختياره فبطل التتابع ، كما لو أجهده الصوم فأفطر .و الثاني لا يبطل لان الفطر بسبب من جهته فلم يقطع التتابع كالفطر بالحيض .و إن كان بالسفر ففيه طريقان : من أصحابنا من قال فيه قولان كالفطر بالمرض ، لان السفر كالمرض في إباحة الفطر ، فكان كالمرض في قطع التتابع .و الثاني : أنه يقطع التتابع قولا واحدا لان سببه من جهته .و إن انقطع الصوم بالاغماء فهو كما لو أفطر بالمرض .و إن أفطرت الحامل أو المرضع في كفارة القتل أو الجماع في رمضان خوفا على ولديهما ففيه طريقان ، أحدهما انه على قولين ، لانه فطر لعذر فهو كالفطر بالمرض ، و الثاني انه ينقطع التتابع قولا واحدا لان فطرهما لعذر في غيرهما فلم يلحقا بالمريض ، و لهذا يجب عليهما الفدية مع القضاء في صوم رمضان ، و لا يجب على المريض .و إن دخل في الصوم فقطعه بصوم رمضان أو يوم النحر لزمه أن يستأنف ، لانه ترك التتابع بسبب لا عذر فيه ( الشرح ) إن لم يجد المظاهر رقبة تفضل عن كفايته ، أو كان العرف القائم يمنع الاسترقاق كهو في عصرنا ، و كان قادرا على الصيام لزمه ان يصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى " و الذين يظاهرون من نسائهم .الآية " و لما ذكرناه من حديثى أوس بن الصامت و سلمة بن صخر إذا ثبت هذا فإن إجماع أهل العلم على أن المظاهرة فرضه صيام شهرين متتابعين و ذلك لقوله تعالى " فمن لم يحد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا " فإن صام من الكفارة أول ليلة من الشهر كان عليه ان يتابع الصوم شهرين هلاليين متتابعين سواء كانا تأمين أو ناقصين ، لان الله أوجب عليه صوم شهرين ، و إطلاق الشهر ينصرف إلى الشهر الهلالي لقوله تعالى " يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس و الحج "