من أفطر يوما بغير عذر سقط ما مامضى من الصوم - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من أفطر يوما بغير عذر سقط ما مامضى من الصوم

و روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " الشهر هكذا و هكذا ، و أوما بأصابع يديه و حبس إبهام يده في الثالثة كأنه يعد خمسين " و روى أنه قال " قد يكون الشهر هكذا و هكذا و حبس إبهامه في الثالثة " و إن ابتدأ بالصوم و قد مضى من الشهر يوم أو أكثر صام ما بقي من هذا الشهر بالعدد و صام الشهر الذي بعده بالهلال تاما أو ناقصا و تم عدد الاول من الثالث ثلاثين يوما تاما كان الاول أو ناقصا ، لانه لما فاته شيء من الشهر الاول لم يصمه لم يمكن اعتباره بالهلال فاعتبر بالعدد ، و اعتبر الثاني بالهلال لانه أمكنه ذلك ( فرع ) و إن أفطر في يوم أثناء الشهرين - فإن كان أفطر لغير عذر - انقطع تتابعه و لزمه أن يستأنف صوم شهرين متتابعين لقوله تعالى " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " و معنى التتابع أن يوالى بالصوم أيامهما و لا يفطر فيهما لغير عذر و لم يفعل ذلك فصار كما لو لم يصم و أن جامع في ليلة في أثناء الشهرين عامدا عالما بالتحريم أثم بذلك و لا ينقطع تتابعه ، و إن وطئها بالنهار ناسيا لم يفسد صومه و لم ينقطع تتابعه ، و به قال أبو يوسف ، و هو إحدى الروايتين عن احمد و قال مالك و أبو حنيفة : ينقطع تتابعه بذلك ، إلا أن مالكا يقول : إذا وطئها بالنهار ناسيا فسد صومه ، و أبو حنيفة يقول : لا يفسد إلا أن ينقطع التتابع .

دليلنا على انه لا ينقطع التتابع أنه وطء لم يفسد به الصوم ، فلم ينقطع التتابع كما لو وطي إمرأة أخرى ، و إن كان الفطر بعذر نظرت ، فإن كان العذر حيضا ، و لا يتصور ذلك في كفارة الظهار ، و إنما يتصور ذلك في كفارة القتل و الجماع في رمضان ، إذا قلنا تجب عليه الكفارة ، فإن التتابع لا ينقطع ، لان زمن الحيض مستحق للفطر فهو كليالى الصوم ، و لان الحيض حصل بغير اختيارها و لا يمكنها الاحتراز منه .

فلو قلنا إنه ينقطع التتابع لادى إلى أن المرأة لا يمكنها أن تكفر بالصوم إلا بعد الاياس من الحيض ، و فى ذلك تأخيرها عن وقت وجوبها ، و ربما بانت قبل الاياس ، فلذلك قلنا لا يقطع التتابع .

و إن أفطرت للنفاس احتمل أن يكون فيه وجهان كما قلنا في الايلاء .

/ 457