بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن كان الفطر للمرض ففيه قولان .قال في القديم لا ينقطع التتابع و به قال مالك و أحمد ، لان سبب الفطر حدث بغير اختياره فهو كالحيض ، و لأَنا لو قلنا انه ينقطع بالفطر في المرض لادى ذلك إلى أن يتسلسل ، لانه لا يأمن وقوع المرض إذا استأنف بعد البرء .و قال في الجديد ينقطع تتابعه ، و به قال أبو حنيفة ، لانه أفطر باختياره ، فهو كما لو أفطر بغير المرض .و ان أفطر بالسفر - فإن قلنا ان المرض إذا أفطر قطع التتابع فالسفر أولى ، و ان قلنا ان أفطر بالمرض لا ينقطع ففى السفر قولان .أحدهما لا ينقطع التتابع لان السفر عذر يبيح الفطر فهو كالمرض ، و الثاني أنه ينقطع التتابع لانه حدث بسبب الفطر و هو السفر .و إن نوى الصوم من الليل ثم أغمى عليه في أثناء النهار فهل يبطل صومه ؟ فيه طريقان مضى ذكرهما في الصوم وأبانهما الامام النووي رضى الله عنه ، فإن قلنا لا يبطل لم ينقطع التتابع بذلك ، و ان قلنا يبطل صومه قال الشيخ أبو إسحاق و المحاملي : هو كالفطر بالمرض على قولين ، قال العمراني و فيه نظر ، لانه لم يفطر باختياره بخلاف الفطر بالمرض فإنه أفطر باختياره آه و ان أفطرت المرضع و الحامل في أثناء الشهرين ، فإن كان خوفا على أنفسهما فهو كالفطر للمرض ، و ان كان خوفا على ولديهما فهل ينقطع التتابع ؟ فيه طريقان من اصحابنا من قال فيه قولان كالفطر للمرض .و منهم من قال يقطع التتابع قولا واحدا لانهما أفطرتا لحق غيرهما بخلاف المرض ( فرع ) و ان صام في أثناء الشهرين تطوعا أو عن نذر أو قضأ انقطع تتابعه بذلك .لان ذلك لا يقع عن الشهرين فانقطع تتابعه به كما لو أفطر ، فإن صام بعض الشهرين ثم تخللها زمان لا يجرى صومه عن كفارته مثل رمضان أو عيد الاضحى انقطع تتابعه ، لان رمضان مستحق لصومه ، وعيد الاضحى مستحق للفطر ، و قد يمكنه أن يبتدئ صوما لا يقطعه ذلك ، فإن لم يفعل ذلك فقد فرط كما لو أفطر في أثناء الشهرين بغير عذر ، و لا يجئ أن يقال تخللهما عيد الفطر و لا أيام التشريق ، لان عيد الفطر يتقدمه رمضان ، و أيام التشريق يتقدمها عيد