مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفارة .

و جملة ما في الفصل أنه إذا دخل في الشهرين بالصوم ثم أيسر و قدر على الرقبة لم يجب عليه الانتقال إلى الرقبة ، و به قال مالك و أحمد و قال أبو حنيفة و المزني يلزمه الانتقال ، و دليل المذهب أنه وجد المبدل بعد شروعه في البدل فلم يلزمه الانتقال اليه ، كما لو وجد الهدى بعد شروعه في صوم السبع ، و قال الامام الشافعي رضى الله عنه : و لو أعتق كان أفضل لانه الاصل و ليخرج بذلك من الخلاف ( قلت ) و لان في ذلك نفعا للآدمي بفك اساره من الرق كما أفاده المصنف .

( فرع ) و لا يجزيه الصوم عن الكفارة حتى ينوى الصوم كل ليلة لقوله صلى الله عليه و سلم " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " فهذا عام في كل صوم ، و قد وافقنا أبو حنيفة على ذلك .

و هل يلزمه نية التتابع ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزمه نية التتابع كل ليلة ، لان التتابع واجب كالصوم ، فلما وجب عليه نية الصوم كل ليلة فكذلك نية التتابع ( و الثاني ) يلزمه التتابع أول ليلة من الشهر لان الفرص تبيين هذا الصوم عن غيره بالتتابع ، و ذلك يحصل بالنية أولى ليلة منه ( و الثالث ) لا يجب عليه نية التتابع و هو الاصح ، لان التتابع شرط في العبادة و على الانسان أن ينوى فعل العبادة دون نية شروطها ، كما قال العمراني في الصلاة أن ينوى فعل الصلاة دون نية شرطها .

( مسألة ) قوله : و ان لم يقدر على الصوم لكبر الخ ، فجملة ذلك أنه إذا عجز لعلة تلحقه من الجوع و الظمأ و كان قادرا على الاطعام لزمه الانتقال إلى الاطعام لقوله تعالى " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " و لما ذكرناه من حديث أوس بن الصامت و سلمة بن صخر .

إذا ثبت هذا فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، كل مسكين مدا من طعام ، و لا يجرز أن ينقص من عدد المساكين و لا من ستين مدا ، و به قال أحمد ، و قال أبو حنيفة : ان أعطى الطعام كله مسكينا واحدا في ستين يوما جاز .

دليلنا قوله تعالى " فإطعام ستين مسكينا ، و قوله " إطعام " مصدر يتعدى بأن و الفعل ، و هذا





/ 457