بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كفارة .و جملة ما في الفصل أنه إذا دخل في الشهرين بالصوم ثم أيسر و قدر على الرقبة لم يجب عليه الانتقال إلى الرقبة ، و به قال مالك و أحمد و قال أبو حنيفة و المزني يلزمه الانتقال ، و دليل المذهب أنه وجد المبدل بعد شروعه في البدل فلم يلزمه الانتقال اليه ، كما لو وجد الهدى بعد شروعه في صوم السبع ، و قال الامام الشافعي رضى الله عنه : و لو أعتق كان أفضل لانه الاصل و ليخرج بذلك من الخلاف ( قلت ) و لان في ذلك نفعا للآدمي بفك اساره من الرق كما أفاده المصنف .( فرع ) و لا يجزيه الصوم عن الكفارة حتى ينوى الصوم كل ليلة لقوله صلى الله عليه و سلم " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " فهذا عام في كل صوم ، و قد وافقنا أبو حنيفة على ذلك .و هل يلزمه نية التتابع ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزمه نية التتابع كل ليلة ، لان التتابع واجب كالصوم ، فلما وجب عليه نية الصوم كل ليلة فكذلك نية التتابع ( و الثاني ) يلزمه التتابع أول ليلة من الشهر لان الفرص تبيين هذا الصوم عن غيره بالتتابع ، و ذلك يحصل بالنية أولى ليلة منه ( و الثالث ) لا يجب عليه نية التتابع و هو الاصح ، لان التتابع شرط في العبادة و على الانسان أن ينوى فعل العبادة دون نية شروطها ، كما قال العمراني في الصلاة أن ينوى فعل الصلاة دون نية شرطها .( مسألة ) قوله : و ان لم يقدر على الصوم لكبر الخ ، فجملة ذلك أنه إذا عجز لعلة تلحقه من الجوع و الظمأ و كان قادرا على الاطعام لزمه الانتقال إلى الاطعام لقوله تعالى " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " و لما ذكرناه من حديث أوس بن الصامت و سلمة بن صخر .إذا ثبت هذا فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، كل مسكين مدا من طعام ، و لا يجرز أن ينقص من عدد المساكين و لا من ستين مدا ، و به قال أحمد ، و قال أبو حنيفة : ان أعطى الطعام كله مسكينا واحدا في ستين يوما جاز .دليلنا قوله تعالى " فإطعام ستين مسكينا ، و قوله " إطعام " مصدر يتعدى بأن و الفعل ، و هذا