بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قوله " و استفاض " أى شاع .قوله " في أوقات الريب " أى الشك في سبب دخوله لماذا دخل إليها .و قد اختلف العلماء فيمن وجد مع إمرأته رجلا و تحقق وجود الفاحشة منهما فقتله ، هل يقتل به أم لا ؟ فمنع الجمهور الاقدام ، و قالوا يقتص منه إلا أن يأتى ببينة الزنا ، أو يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون محصنا .و قيل بل يقتل به لانه ليس له أن يقيم الحد بغير اذن الامام .و قال بعض السلف : لا يقتل أصلا ، و يعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه .و شرط أحمد و إسحاق و من تبعهما أن يأتى بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك و وافقهم ابن القاسم و ابن حبيب من المالكية ، لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن .و عند الامام الهادي من العترة أنه يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته و أمته و ولده حال الفعل ، و أما بعده فيقاد به ان كان بكرا .و لنعد إلى ما في الفصل .قال في البيان .اللعان مشتق من اللعن و هو الطرد و الابعاد فسمى المتلاعنان بذلك لان في الخامسة اللعنة .و لما يتعقب من المأثم و الطرد ، لانه لابد أن يكون أحدهما كاذبا فيكون ملعونا اه إذا ثبت هذا فإن رأى الرجل إمرأته تزنى أو أقرت عنده بالزنا أو أخبره بذلك ثقة و استفاض في الناس أن رجلا زنا بها ثم وجده عندها و لم يكن هناك نسب يلحقه من هذا الزنا فله أن يقذفها بالزنا ، لانه إذا رآها فقد تحقق زناها .و إذا أقرت عنده أو أخبره ثقة أو استفاض في الناس و وجد الرجل عندها غلب على ظنه زناها فجاز له قذفها .و لا يجب عليه قذفها لما روى أن رجلا قال " يا رسول الله إن إمرأتي لا ترد يد لامس " تعريضا منه بزناها .فقال النبي صلى الله عليه و آله طلقها .فقال إنى أحبها .فقال أمسكها .و للاحاديث التي سقناها في صدر هذا البحث إذ أذن النبي صلى الله عليه و سلم للملا عن أن يتكلم أو يسكت حيث لم ينكر عليه أيهما .فأما إذا لم يظهر على المرأة الزنا ببينة و لا سبب حرم عليه قذفها لقوله تعالى " إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم - إلى قوله تعالى - سبحانك هذا بهتان عظيم " و لقوله صلى الله عليه و سلم