من قذف امرأته بزنا يوجب الحد فطولب بالحد فله أن يسقط ذلك بأربعة شهود أو باللعان - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من قذف امرأته بزنا يوجب الحد فطولب بالحد فله أن يسقط ذلك بأربعة شهود أو باللعان

" من قذف محصنة أحبط الله عمله ثمانين عاما " و إن أخبر بزناها من لا يثق بقوله حرم عليه قذفها ، لانه لا يغلب على الظن إلا قول الثقة ، و إن وجد عندها رجلا و لم يستفض في الناس أنه زنا بها حرم عليه قذفها لجواز أن يكون دخل إليها هاربا أو لحاجة أو لطلب الزنا و لم تجبه ، فلا يجوز قذفها بأمر محتمل و إن استفاض في الناس أن فلانا زنى بها و لم يجده عندها فهل يجوز له أن يقذفها ؟ فيه وجهان حكاهما المصنف ( أحدهما ) يجوز له قذفها لان الاستفاضة أقوى من خبر الثقة ، و القسامة تثبت بالاستفاضة فيثبت بها جواز القذف .

( و الثاني ) لا يجوز له قذفها ، و لم يذكر في التعليق و الشامل غيره لجواز أن يكون أشاع ذلك عدو لها .

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و من قذف إمرأته بزنا يوجب الحد أو تعزير القذف ، فطولب بالحد أو بالتعزير فله أن يسقط ذلك بالبينة ، لقوله عز و جل " و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " فدل على أنه إذا أتى بأربعة شهداء لم يجلد .

و يجوز أن يسقط باللعان ، لما روى ابن عباس رضى الله عنه " أن هلال بن أمية قذف إمرأته بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم : البينة أو الحد في ظهرك ، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على إمرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يقول : البينة و إلا حد في ظهرك .

فقال هلال : و الذى بعثك بالحق إنى لصادق ، و لينزلن الله عز و جل في أمري ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزلت : و الذين يرمون أزواجهم " و لان الزوج يبتلى بقذف إمرأته لنفي العار و النسب الفاسد ، و يتعذر .

عليه اقامة البينة فجعل اللعان بينة له ، و لهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي صلى الله عليه و سلم " أبشر يا هلال ، فقد جعل الله لك فرجا و مخرجا .

قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز و جل " فإن قدر على البينة و لا عن جاز لانهما بينتان في إثبات حق ، فجاز اقامة كل واحدة منهما مع القدرة على الاخرى ، كالرجلين ، و الرجل و المرأتين في المال .

/ 457