من قذف امرأته بزنا يوجب الحد فطولب بالحد فله أن يسقط ذلك بأربعة شهود أو باللعان
" من قذف محصنة أحبط الله عمله ثمانين عاما " و إن أخبر بزناها من لا يثق بقوله حرم عليه قذفها ، لانه لا يغلب على الظن إلا قول الثقة ، و إن وجد عندها رجلا و لم يستفض في الناس أنه زنا بها حرم عليه قذفها لجواز أن يكون دخل إليها هاربا أو لحاجة أو لطلب الزنا و لم تجبه ، فلا يجوز قذفها بأمر محتمل و إن استفاض في الناس أن فلانا زنى بها و لم يجده عندها فهل يجوز له أن يقذفها ؟ فيه وجهان حكاهما المصنف ( أحدهما ) يجوز له قذفها لان الاستفاضة أقوى من خبر الثقة ، و القسامة تثبت بالاستفاضة فيثبت بها جواز القذف .( و الثاني ) لا يجوز له قذفها ، و لم يذكر في التعليق و الشامل غيره لجواز أن يكون أشاع ذلك عدو لها .قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و من قذف إمرأته بزنا يوجب الحد أو تعزير القذف ، فطولب بالحد أو بالتعزير فله أن يسقط ذلك بالبينة ، لقوله عز و جل " و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " فدل على أنه إذا أتى بأربعة شهداء لم يجلد .و يجوز أن يسقط باللعان ، لما روى ابن عباس رضى الله عنه " أن هلال بن أمية قذف إمرأته بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم : البينة أو الحد في ظهرك ، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على إمرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يقول : البينة و إلا حد في ظهرك .فقال هلال : و الذى بعثك بالحق إنى لصادق ، و لينزلن الله عز و جل في أمري ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزلت : و الذين يرمون أزواجهم " و لان الزوج يبتلى بقذف إمرأته لنفي العار و النسب الفاسد ، و يتعذر .عليه اقامة البينة فجعل اللعان بينة له ، و لهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي صلى الله عليه و سلم " أبشر يا هلال ، فقد جعل الله لك فرجا و مخرجا .قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز و جل " فإن قدر على البينة و لا عن جاز لانهما بينتان في إثبات حق ، فجاز اقامة كل واحدة منهما مع القدرة على الاخرى ، كالرجلين ، و الرجل و المرأتين في المال .