مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للمقذوف كالدم و المال ، و لانه حق على البدن إذا ثبت بالاعتراف لم يسقط بالرجوع فكان للآدمي كالقصاص ، ففى قولنا إذا ثبت بالاعتراف لم يسقط بالرجوع ، احتراز من حد الزنا و الخمر و القطع في السرقة .

إذا ثبت هذا فقذف زوجته ثم عفت عما وجب لها من الحد أو التعزير و لم يكن هناك ولد لم يكن له أن يلاعن ، لانه يلاعن لاسقاط الحد عنه ، و قد سقط بالعفو .

و من أصحابنا من قال : له أن يلاعن لانه يستفيد به قطع الفراش و الفرقة المؤبدة .

و المذهب الاول لان الفرقة يمكنه إحداثها بالطلاق الثلاث .

و ان كان هناك ولد فله أن يلاعن لنفيه ، و ان لم تطالبه بالحد و لم تعف عنه ، فإن كان هناك نسب فله يلاعن لنفيه عنه ، و ان لم يكن هناك نسب فليس له أن يلاعن .

و من أصحابنا من قال : له أن يلاعن لقطع الفراش ، و المذهب الاول ، لانه انما يلاعن لنفي النسب أو لاسقاط الحد عنه ، و ليس هناك أحدهما ، و قطع الفراش يمكنه بالطلاق الثلاث .

و جملة ما تقدم انه لا يتعرض له بإقامة الحد عليه و لا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك ، فإن ذلك حق لها فلا يقام من طلبها كسائر حقوقها ، و ليس لوليها المطالبة عنها ان كانت مجنونة أو محجورا عليها ، و لا لولى الصغيرة و سيد الامة المطالبة بالتعزير من أجلهما ، لان هذا حق ثبت للتشفى فلا يقوم المستحق فيه مقام المستحق كالقصاص فإن أراد الزوج اللعان من مطالبة نظرنا فإن لم يكن هناك نسب يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن ، و كذلك كل موضع سقط فيه الحد ، مثل أن أقام البينة بزناها أو أبرأته من قذفها أو حد لها ثم أراد لعانها و لا نسب هناك ينفى فإنه لا يشرع اللعان ، و هذا قول أكثر أهل العلم ، و لا نعلم فيه مخالفا الا بعض أصحابنا الذين قالوا : له الملاعنة لازالة الفراش ، و لكن الصحيح عندنا مثل قول سائر الفقهاء لان ازالة الفراش تمكنه بالطلاق ، و التحريم المؤبد ليس بمقصود يشرع اللعان لاجله ، و انما حصل ذلك ضمنا .

أفاده ابن قدامة في المغني فإذا قذف إمرأته ثم جنت ، أو قذفها في حال جنونها بزنا أضافه إلى حال الصحة ، فإنه لا يجب عليه الحد بذلك ، و انما يجب عليه التعزير ، و ان أراد الولى

/ 457