بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن يطالب بما وجب لها من الحد أو التعزير لم يكن له ذلك ، لان طريقة التشفي من القاذف بإقامة الحد عليه فلم يكن له ذلك كالقصاص ، فإن التعن الزوج منها فقد قال الشافعي رضى الله عنه : وقعت الفرقة و اختلف أصحابنا فيه على وجهين ، فمنهم من قال إن كانت حاملا فللزوج أن يلاعن لان اللعان يحتاج اليه لنفي الولد عنه .و إن كانت حائلا لم يكن له أن يلاعن لان اللعان يراد لاسقاط الحد أو لنفي الولد و لا ولد ههنا فتحتاج إلى نفيه ، و لا يجب عليه الحد إلا بمطالبتها و لا مطالبة لها قبل الافاقة ، فلم يكن له أن يلاعن .و قال أبو إسحاق المروزي : له أن يلاعن سواء كانت حاملا أو حائلا ، لانها إن كانت حاملا احتاج إلى اللعان لنفي الولد ، و إن كانت حائلا احتاج إلى اللعان لاسقاط الحد الواجب عليه في الظاهر كمن وجب عليه دين إلى أجل فله أن يدفعه قبل حلول الاجل ، و الاول أصح لان الشافعي قال " ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطالب المقذوفة بحدها .( مسألة ) و إن قذف زوجته الصغيرة - فإن كانت لا يوطأ مثلها - كإبنة سبع سنين يعلم يقينا أنها لا توطأ و أنه كاذب و يجب عليه التعزير للكذب ، و ليس له أن يلاعن لاسقاط هذا التعزير لانا نتحقق كذبه فلا معنى للعان .قال الشيخ أبو حامد و لا يقام عليه التعزير إلا بعد بلوغها ، لانه لا يصح مطالبتها و لا ينوب عنها الولى في المطالبة .و إن كانت صغيرة يوطأ مثلها كإبنة تسع سنين فما زاد صح قذفه ، لان ما قاله يحتمل الصدق و الكذب ، و لا يجب عليه الحد بقذفها لانها ليس بمحصنة ، و إنما يجب عليها التعزير ، و هل للزوج أن يلاعن لاسقاط التعزير ؟ فيه وجهان .من أصحابنا من قال ليس له أن يلاعن ، لان اللعان يراد لنفي النسب أو لاسقاط ما وجب عليه من الحد أو التعزير بقذفها ، و ذلك لا يجب قبل مطالبتها .و قال أبو إسحاق ، له أن يلاعن لاسقاط ما وجب عليه من التعزير في الظاهر و إن لم تطالب به كما يجوز أن يقدم ما وجب عليه من الدين المؤجل قبل حلوله .و إن كانت له زوجة كتابية فقذفها لم يجب عليه الحد لانها ليست بمحصنة ، و يجب عليه التعزير ، و حكمه حكم الحد الذي يجب عليه بقذف المحصنة يسقط عنه