مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يطالب بما وجب لها من الحد أو التعزير لم يكن له ذلك ، لان طريقة التشفي من القاذف بإقامة الحد عليه فلم يكن له ذلك كالقصاص ، فإن التعن الزوج منها فقد قال الشافعي رضى الله عنه : وقعت الفرقة و اختلف أصحابنا فيه على وجهين ، فمنهم من قال إن كانت حاملا فللزوج أن يلاعن لان اللعان يحتاج اليه لنفي الولد عنه .

و إن كانت حائلا لم يكن له أن يلاعن لان اللعان يراد لاسقاط الحد أو لنفي الولد و لا ولد ههنا فتحتاج إلى نفيه ، و لا يجب عليه الحد إلا بمطالبتها و لا مطالبة لها قبل الافاقة ، فلم يكن له أن يلاعن .

و قال أبو إسحاق المروزي : له أن يلاعن سواء كانت حاملا أو حائلا ، لانها إن كانت حاملا احتاج إلى اللعان لنفي الولد ، و إن كانت حائلا احتاج إلى اللعان لاسقاط الحد الواجب عليه في الظاهر كمن وجب عليه دين إلى أجل فله أن يدفعه قبل حلول الاجل ، و الاول أصح لان الشافعي قال " ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطالب المقذوفة بحدها .

( مسألة ) و إن قذف زوجته الصغيرة - فإن كانت لا يوطأ مثلها - كإبنة سبع سنين يعلم يقينا أنها لا توطأ و أنه كاذب و يجب عليه التعزير للكذب ، و ليس له أن يلاعن لاسقاط هذا التعزير لانا نتحقق كذبه فلا معنى للعان .

قال الشيخ أبو حامد و لا يقام عليه التعزير إلا بعد بلوغها ، لانه لا يصح مطالبتها و لا ينوب عنها الولى في المطالبة .

و إن كانت صغيرة يوطأ مثلها كإبنة تسع سنين فما زاد صح قذفه ، لان ما قاله يحتمل الصدق و الكذب ، و لا يجب عليه الحد بقذفها لانها ليس بمحصنة ، و إنما يجب عليها التعزير ، و هل للزوج أن يلاعن لاسقاط التعزير ؟ فيه وجهان .

من أصحابنا من قال ليس له أن يلاعن ، لان اللعان يراد لنفي النسب أو لاسقاط ما وجب عليه من الحد أو التعزير بقذفها ، و ذلك لا يجب قبل مطالبتها .

و قال أبو إسحاق ، له أن يلاعن لاسقاط ما وجب عليه من التعزير في الظاهر و إن لم تطالب به كما يجوز أن يقدم ما وجب عليه من الدين المؤجل قبل حلوله .

و إن كانت له زوجة كتابية فقذفها لم يجب عليه الحد لانها ليست بمحصنة ، و يجب عليه التعزير ، و حكمه حكم الحد الذي يجب عليه بقذف المحصنة يسقط عنه

/ 457