اذا قامت البينة على امرأة بالزنا ثم قذفها فلا حد عليه . ان قذف امرأته بالزنا وأقيم عليه الحد ثم رماها به فلا حد عليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا قامت البينة على امرأة بالزنا ثم قذفها فلا حد عليه . ان قذف امرأته بالزنا وأقيم عليه الحد ثم رماها به فلا حد عليه

بإقامة البينة على زناها أو باللعان ، لانه إذا سقط عنه الحد الكامل بذلك فلان يسقط ما هو دونه بذلك أولى .

و إن كانت الزوجة أمة فقذفها لم يجب عليه الحد لانها ليست بمحصنة ، و يجب عليه التعزير ، و ليس للسيد أن يطالب به لانه ليس بمال و لا له بدل هو مال ، و حق السيد إنما يتعلق بالمال أو بما بدله المال ، فإن طالبته الامة به كان له أن يسقط ذلك بالبينة أو باللعان كما قلنا في الحد الذي يجب عليه بقذف المحصنة .

و إن عفت الامة عما وجب لها من التعزير سقط لانه لا حق للسيد فيه ( مسألة ) إذا قامت البينة على إمرأة بالزنا أو أقرت بذلك ثم قذفها الزوج أو أجنبي بذلك الزنا أو بغيره لم يجب عليه حد القذف لقوله تعالى " و الذين يرمون المحصنات " الآية .

و هذه ليست بمحصنة ، و لان القذف هو ما احتمل الصدق و الكذب .

فأما ما احتمل أحدهما فإنه لا يكون قذفا ، ألا ترى أنه لو قذف الصغيرة التي لا يوطأ مثلها في العادة .

أو قال الناس كلهم زناة لم يكن قذفا و لان الحد إنما جعل دفعا للعار عن نسب المقذوفة ، و هذه لا عار عليها بذلك القذف ، لان زناها قد ثبت و يجب عليه التعزير لانه أذاها و سبها و ذلك محرم فعزر لاجله ، فإن كان المؤذى لها بذلك أجنبيا لم يسقط عنه ببينة و لا بغيرها ، لان هذا تعزير أذى و ليس بتعذير قذف .

و إن كان المؤذى لها بذلك زوجها فهل له إسقاطه باللعان .

نقل المزني ليس له إسقاطه باللعان .

و نقل الربيع أن له إسقاطه باللعان ، فاختلف أصحابنا في ذلك ، فقال أبو إسحاق الصحيح ما نقله المزني ، و ما نقله الربيع غلط ، لان اللعان إنما يراد لتحقيق الزنا و الزنا هنا متحقق فلا فائدة في اللعان .

و لان اللعان إنما أسقط حق المقذوفة ، و أما حق الله فلا يسقط ، و هذا التعزير لحق الله تعالى فلم يجز إسقاطه باللعان ، كما قلنا فيمن قذف صغيرة لا يوظأ مثلها فإن قيل لو كان هذا التعزير لحق الله تعالى لما كان يفتقر إلى مطالبتها ، كما لو قال ، الناس كلهم زناة ، فإن الامام يعزره من مطالبة .

قلنا انما افتقر إلى مطالبتها لانه يتعلق بحق إمرأة بعينها .

و قال أبو الحسين ابن القطان و أبو القاسم الداركي هى على قولين

/ 457