اذا قامت البينة على امرأة بالزنا ثم قذفها فلا حد عليه . ان قذف امرأته بالزنا وأقيم عليه الحد ثم رماها به فلا حد عليه
بإقامة البينة على زناها أو باللعان ، لانه إذا سقط عنه الحد الكامل بذلك فلان يسقط ما هو دونه بذلك أولى .و إن كانت الزوجة أمة فقذفها لم يجب عليه الحد لانها ليست بمحصنة ، و يجب عليه التعزير ، و ليس للسيد أن يطالب به لانه ليس بمال و لا له بدل هو مال ، و حق السيد إنما يتعلق بالمال أو بما بدله المال ، فإن طالبته الامة به كان له أن يسقط ذلك بالبينة أو باللعان كما قلنا في الحد الذي يجب عليه بقذف المحصنة .و إن عفت الامة عما وجب لها من التعزير سقط لانه لا حق للسيد فيه ( مسألة ) إذا قامت البينة على إمرأة بالزنا أو أقرت بذلك ثم قذفها الزوج أو أجنبي بذلك الزنا أو بغيره لم يجب عليه حد القذف لقوله تعالى " و الذين يرمون المحصنات " الآية .و هذه ليست بمحصنة ، و لان القذف هو ما احتمل الصدق و الكذب .فأما ما احتمل أحدهما فإنه لا يكون قذفا ، ألا ترى أنه لو قذف الصغيرة التي لا يوطأ مثلها في العادة .أو قال الناس كلهم زناة لم يكن قذفا و لان الحد إنما جعل دفعا للعار عن نسب المقذوفة ، و هذه لا عار عليها بذلك القذف ، لان زناها قد ثبت و يجب عليه التعزير لانه أذاها و سبها و ذلك محرم فعزر لاجله ، فإن كان المؤذى لها بذلك أجنبيا لم يسقط عنه ببينة و لا بغيرها ، لان هذا تعزير أذى و ليس بتعذير قذف .و إن كان المؤذى لها بذلك زوجها فهل له إسقاطه باللعان .نقل المزني ليس له إسقاطه باللعان .و نقل الربيع أن له إسقاطه باللعان ، فاختلف أصحابنا في ذلك ، فقال أبو إسحاق الصحيح ما نقله المزني ، و ما نقله الربيع غلط ، لان اللعان إنما يراد لتحقيق الزنا و الزنا هنا متحقق فلا فائدة في اللعان .و لان اللعان إنما أسقط حق المقذوفة ، و أما حق الله فلا يسقط ، و هذا التعزير لحق الله تعالى فلم يجز إسقاطه باللعان ، كما قلنا فيمن قذف صغيرة لا يوظأ مثلها فإن قيل لو كان هذا التعزير لحق الله تعالى لما كان يفتقر إلى مطالبتها ، كما لو قال ، الناس كلهم زناة ، فإن الامام يعزره من مطالبة .قلنا انما افتقر إلى مطالبتها لانه يتعلق بحق إمرأة بعينها .و قال أبو الحسين ابن القطان و أبو القاسم الداركي هى على قولين