بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيبقى لورثتها ثلثا ذلك ، فيجتمع لورثة الزوج خمسة و سبعون و ذلك مثلا محاباته لها ، فالدور وقع في فريضة الزوج لا في فريضة الزوجة ، فإن تركت الزوجة شيئا الصداق فانك تضمن ثلث تركتها إلى المائة التي تركها الزوج ثم تأخذ ثلاثة أثمان ذلك و هو الجائز بالمحاباة ، و سواء مات الزوج أولا أو الزوجة فالحكم واحد لانهما لا يتوارثان .قال ابن اللبان : و لو خالعته على المائة بعينها بطلت محاباتها لانها خالعته على ما تملك و على ما لا تملك فبطل المسمى و وجب مهر المثل و لها بالمحاباة شيء فجميع تركتها خمسون وشئ للزوج منها خمسون و لا محاباة لها فتركته مائه إلا شيئا يعول شيئين للزوج منها خمسون و لا محاباة لها فتركته مائه إلا شيئا ، فإذا خيرت عولت المائة ثلاثة أشياء ، الشيء ثلاثة و ثلاثون و ثلث يكون لها ذلك مع مهر مثلها ، فيأخذ الزوج من ذلك مهر مثلها مع ما بقي معه من المائة فذلك سنة و ستون و ثلثان و ذلك مثلا محاباته لها ، و الله الموفق للصواب و هو حسبنا و نعم الوكيل .قال المصنف رحمه الله : باب جامع في الخلع إذا قالت المرأة للزوج : طلقني على ألف ، فقال : خالعتك ، أو حرمتك ، أو أبنتك على ألف ، و نوى الطلاق صح الخلع ، و قال أبو علي بن خيران : لا يصح لانها سألت الطلاق بالصريح ، فأجاب بالكناية ، و المذهب الاول ، لانها استدعت الطلاق ، و الكناية مع النية طلاق .فان قالت : طلقني بألف فقال : خالعتك بألف و لم ينو الطلاق - و قلنا : إن الخلع فسخ لم يستحق العوض - لانها استدعت فرقة ينقص بها العدد و لم يجبها إلى ذلك ، فان قالت : اخلعني فقال : طلقتك - و قلنا : ان الخلع فسخ - ففيه وجهان .