مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" الولد للفراش " و لا ينتفى عنه إلا بنفيه باللعان من الزوج وحده .

و قال أحمد أن يوجد اللعان منهما جميعا .

و لنا أن نفى الولد إنما كان بيمينه و التعانه هو لا بيمين المرأة على تكذيبه ، و لا معنى ليمين المرأة في نفى النسب و هي تثبته و تكذب قول من ينفيه ، و إنما لعانها لدرء الحد عنها ، كما قال تعالى " و يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين " و قال أحمد و أصحابه : لا يكون اللعان تاما إلا إذا التعنا جميعا ، و أن تكمل ألفإظ اللعان منهما جميعا ، و أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة ، فإن بدأ بلعان المرأة لم يعتد به ، و به قال أبو ثور و ابن المنذر و قال مالك و أصحاب الرأي ان فعل أخطأ السنة و الفرقة جائزة و ينتفى الولد عنه ، لان الله تعالى عطف لعانها على لعانه بالواو و هي لا تقتضي ترتيبها ، و لان اللعان قد وجد منهما جميعا فأشبه ما لو رتبت ، و عندنا لا يتم اللعان إلا بالترتيب إلا أنه يكفى عندنا لعان الرجل وحده لنفي الولد ، و ذلك حاصل مع إخلاله بالترتيب و عدم كمال ألفاظ اللعان من المرأة .

و من شروطه أن يذكر نفى الولد في اللعان .

و هذا هو ظاهر مذهب الحنابلة .

و قد خالف القاضي أبو بكر منهم فقال انه لا يحتاج إلى ذكر الولد و نفيه ، و ينتفى بزوال الفراش ، و لان حديث سهل الذي وصف فيه اللعان لم يذكر فيه الولد و قال فيه ففرق الرسول صلى الله عليه و سلم بينهما و قضى أن لا يدعى ولدها لاب و لا يرمى ولدها .

رواه أبو داود و غيره .

و فى حديث مسلم عن عبد الله أن رجلا لاعن إمرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما و ألحق الولد بأمه .

دليلنا أن من سقط حقه باللعان كان ذكره شرطا ، و لان غاية ما في اللعان أن يثبت زناها و ذلك لا يوجب نفى الولد ، كما لو أقرت به أو قامت به بينة فأما حديث سهل بن سعد فقد روى فيه - و كانت حاملا فأنكر حملها - من رواية البخارى و روى ابن عمر أن رجلا لاعن إمرأته في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و انتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما و ألحق الولد بالمرأة ، و الزيادة من الثقة مقبولة

/ 457