بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
" الولد للفراش " و لا ينتفى عنه إلا بنفيه باللعان من الزوج وحده .و قال أحمد أن يوجد اللعان منهما جميعا .و لنا أن نفى الولد إنما كان بيمينه و التعانه هو لا بيمين المرأة على تكذيبه ، و لا معنى ليمين المرأة في نفى النسب و هي تثبته و تكذب قول من ينفيه ، و إنما لعانها لدرء الحد عنها ، كما قال تعالى " و يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين " و قال أحمد و أصحابه : لا يكون اللعان تاما إلا إذا التعنا جميعا ، و أن تكمل ألفإظ اللعان منهما جميعا ، و أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة ، فإن بدأ بلعان المرأة لم يعتد به ، و به قال أبو ثور و ابن المنذر و قال مالك و أصحاب الرأي ان فعل أخطأ السنة و الفرقة جائزة و ينتفى الولد عنه ، لان الله تعالى عطف لعانها على لعانه بالواو و هي لا تقتضي ترتيبها ، و لان اللعان قد وجد منهما جميعا فأشبه ما لو رتبت ، و عندنا لا يتم اللعان إلا بالترتيب إلا أنه يكفى عندنا لعان الرجل وحده لنفي الولد ، و ذلك حاصل مع إخلاله بالترتيب و عدم كمال ألفاظ اللعان من المرأة .و من شروطه أن يذكر نفى الولد في اللعان .و هذا هو ظاهر مذهب الحنابلة .و قد خالف القاضي أبو بكر منهم فقال انه لا يحتاج إلى ذكر الولد و نفيه ، و ينتفى بزوال الفراش ، و لان حديث سهل الذي وصف فيه اللعان لم يذكر فيه الولد و قال فيه ففرق الرسول صلى الله عليه و سلم بينهما و قضى أن لا يدعى ولدها لاب و لا يرمى ولدها .رواه أبو داود و غيره .و فى حديث مسلم عن عبد الله أن رجلا لاعن إمرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما و ألحق الولد بأمه .دليلنا أن من سقط حقه باللعان كان ذكره شرطا ، و لان غاية ما في اللعان أن يثبت زناها و ذلك لا يوجب نفى الولد ، كما لو أقرت به أو قامت به بينة فأما حديث سهل بن سعد فقد روى فيه - و كانت حاملا فأنكر حملها - من رواية البخارى و روى ابن عمر أن رجلا لاعن إمرأته في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و انتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما و ألحق الولد بالمرأة ، و الزيادة من الثقة مقبولة