بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ولده و هو ينظر اليه احتجب الله تعالى منه ، و فضحه على روؤس الاولين و الآخرين يوم القيامة " و فى رواية ابن ماجه " ألحقت بقوم " أما أحكام الفصلين فإنه يحرم على الرجل قذف زوجته ، و قد جعله القرآن الكريم من الكبائر قال تعالى " ان الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم " و لقوله صلى الله عليه و سلم " أيما رجل جحد ولده و هو ينظر اليه احتجب الله منه و فضحه على روؤس الاولين و الآخرين " قوله " ينظر اليه " يعنى يراه منه ، فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم حرم على الرجل جحد ولده ، و لا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره لانه مأمون على الكذب عليها ، و لا برؤيته رجلا خارجا من عندها من أن يستفيض زناها لانه يجوز أن يكون دخل سارقا أو هاربا أو لحاجة .كما قررنا ذلك في صدر هذا البحث ( فرع ) اللعان واجب إذا رأى إمرأته تزنى في طهر لم يطأها فيه فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنتهى عدتها ، فإذا أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا فأكثر لزمه قذفها و نفى ولدها لان ذلك يجرى مجرى اليقين في ان الولد من الزاني ، فإذا لم ينفه لحقه الولد .و ورثه و ورث أقاربه و ورثوا منه .و نظر إلى بنانه و أخواته .و ليس ذلك بجائز و سيحمل هو وزره فيجب نفيه لازالة ذلك و إذا أقرت له بالزنا وقع في قلبه صدقها فهو كما لو رآها .و كذلك إذا غلب على ظنه زناها في طهر وطئها فيه ثم اتت بولد فرأى ملامح الزاني و مخايله واضحة في الوليد .أو كان يطؤها و يعزل عنها ثم ولدت لستة أشهر من حين العزل فصاعدا لزمه نفيه ايضا باللعان .فإن لم يوقن أو يظن ظنا قويا انه ليس منه لم ينفه لحديث ابى هريرة رضى الله عنه الذي أخرجاه الشيخان و أصحاب السنن الا ابا داود عن النبي صلى الله عليه و سلم " الولد للفراش و للعاهر الحجر " و ما رواه الشافعي بسنده عن ابن عمر " ان عمر قال : ما بال رجال يطأون و لائدهم ثم يعتزلونهن .لا تأتيني وليدة يعترف سيدها ان قد ألم بها الا ألحقت به ولدها .فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا "