مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولده و هو ينظر اليه احتجب الله تعالى منه ، و فضحه على روؤس الاولين و الآخرين يوم القيامة " و فى رواية ابن ماجه " ألحقت بقوم " أما أحكام الفصلين فإنه يحرم على الرجل قذف زوجته ، و قد جعله القرآن الكريم من الكبائر قال تعالى " ان الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم " و لقوله صلى الله عليه و سلم " أيما رجل جحد ولده و هو ينظر اليه احتجب الله منه و فضحه على روؤس الاولين و الآخرين " قوله " ينظر اليه " يعنى يراه منه ، فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم حرم على الرجل جحد ولده ، و لا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره لانه مأمون على الكذب عليها ، و لا برؤيته رجلا خارجا من عندها من أن يستفيض زناها لانه يجوز أن يكون دخل سارقا أو هاربا أو لحاجة .

كما قررنا ذلك في صدر هذا البحث ( فرع ) اللعان واجب إذا رأى إمرأته تزنى في طهر لم يطأها فيه فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنتهى عدتها ، فإذا أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا فأكثر لزمه قذفها و نفى ولدها لان ذلك يجرى مجرى اليقين في ان الولد من الزاني ، فإذا لم ينفه لحقه الولد .

و ورثه و ورث أقاربه و ورثوا منه .

و نظر إلى بنانه و أخواته .

و ليس ذلك بجائز و سيحمل هو وزره فيجب نفيه لازالة ذلك و إذا أقرت له بالزنا وقع في قلبه صدقها فهو كما لو رآها .

و كذلك إذا غلب على ظنه زناها في طهر وطئها فيه ثم اتت بولد فرأى ملامح الزاني و مخايله واضحة في الوليد .

أو كان يطؤها و يعزل عنها ثم ولدت لستة أشهر من حين العزل فصاعدا لزمه نفيه ايضا باللعان .

فإن لم يوقن أو يظن ظنا قويا انه ليس منه لم ينفه لحديث ابى هريرة رضى الله عنه الذي أخرجاه الشيخان و أصحاب السنن الا ابا داود عن النبي صلى الله عليه و سلم " الولد للفراش و للعاهر الحجر " و ما رواه الشافعي بسنده عن ابن عمر " ان عمر قال : ما بال رجال يطأون و لائدهم ثم يعتزلونهن .

لا تأتيني وليدة يعترف سيدها ان قد ألم بها الا ألحقت به ولدها .

فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا "





/ 457