بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و مقتضى هذا أن الولد يلحق الاب بعد ثبوت الفراش ، و هو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد ، و إلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء ، و قال أبو حنيفة : إنه يثبت بمجرد ال ؟ قد ، و استدل له بأن مجرد المظنة كافية ، ورد بمنع حصولها بمجرد العقد ، بل لابد من إمكان الوطء ، و لا شك أن اعتبار مجرد العقد في ثبوت الفراش جمود ظاهر و حكى ابن القيم عن ابى حنيفة أنه يقول بأن نفس العقد و إن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقبه في المجلس تصير الزوجة به فراشا ، و كذلك قوله بأن العقد يثبت به الفراش و لحوق النسب ، و لو كانت بينهما م ؟ افة طويلة لا يمكن وصوله إليها في مقدار مدة الحمل ، و هذا كله لا دليل عليه قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن أتت إمرأته بولد أسود و هما أبيضان ، أو بولد أبيض و هما أسودان ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن له أن ينفيه لما روى ابن عباس رضى الله عنه في حديث هلال ابن أمية أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو للذي رميت به ، فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لو لا الايمان لكان لي و لها شأن " فجعل الشبه دليلا على أنه ليس منه ( و الثاني ) أنه لا يجوز نفيه لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم من بني فزارة فقال " إن إمرأتي جاءت بولد أسود و نحن أبيضان ، فقال هل لك من إبل ؟ قال نعم ، قال ما ألوانها ؟ قال حمر .قال هل فيها من أورق ؟ قال إن فيها لو رقا .قال فأنى ترى ذلك ؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق ، قال و هذا عسى أن يكون نزعه عرق " ( الشرح ) حديث ابن عباس رواه أحمد و أبو داود و هو مطول عنده ، و فى إسناده عباد بن منصور فيه مقال معروف .و حديث أبى هريرة أخرجه أحمد و الشيخان و أصحاب السنن الاربعة و الدارقطني و لفظه " جاء رجل من بني فزارة