ان أنت بولد وكان هو يعزل عنها لا ينفيه . واذا قذف زوجته وانتفى عن الولد له أن يلاعن
النفي على الصحيح عندهم .و عند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا .و قال ابن قدامة : لا يجوز النفي بمخالفة الولد لون والديه أو شبههما ، و لا لشبهه بغير والديه لما روى أبو هريرة ( و ساق حديث الفزارى ) ( قلت ) و لان الناس كلهم لآدم و حواء و ألوانهم و خلقهم مختلفة ، فلو لا مخالفتهم شبه والديهم لكانوا على خلفة واحدة ، و لان دلالة الشبه ضعيفة ، و دلالة ولادته على الفراش قوية فلا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف ، و لذلك لما تنازع سعد بن أبى وقاص و عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة ورأى النبي صلى الله عليه و آله فيه شبها بينا بعتبة ألحق الولد بالفراش و ترك الشبه ، و هذا اختيار أبى عبد الله ابن حامد من أصحاب أحمد .و هو الوجه الآخر لاصحاب الشافعي قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن أتت إمرأته بولد و كان يعزل عنها إذا وطئها لم يجز له نفيه ، لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال : يا رسول الله إنا نصيب السبايا و نحب الاثمان أفنعزل عنهن ؟ فقال صلى الله عليه و سلم " إن الله عز و جل إذا قضى خلق نسمة خلقها " و لانه قد يسبق من الماء ما لا يحس به فتعلق به ، و إن أتت بولد و كان يجامعها فيما دون الفرج ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز له النفي لانه قد يسبق الماء إلى الفرج فتعلق به ( و الثاني ) أن له نفيه لان الولد من أحكام الوطء ، فلا يتعلق بما دونه كسائر الاحكام .و إن أتت بولد و كان يطؤها في الدبر ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز له نفيه ، لانه قد يسبق من الماء إلى الفرج ما تعلق به .( و الثاني ) له نفيه لانه موضع لا يبتغى منه الولد .( فصل ) إذا قذف زوجته و انتفى عن الولد - فإن كان حملا - فله أن يلاعن و ينفى الولد ، لان هلال بن أمية لاعن على نفى الحمل ، و له أن يؤخره إلى أن تضع ، لانه يجوز أن يكون ريحا أو غلظا فيؤخر ليلا عن على يقين ، و إن كان الولد منفصلا ففى وقت نفيه قولان ( أحدهما ) له الخيار في نفيه ثلاثة