بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أيام ، لانه قد يحتاج إلى الفكر و النظر فيما يقدم عليه من النفي ، فجعل الثلاث حدا لانه قريب ، و لهذا قال الله عز و جل " يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله و لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب " ثم فسر القريب بالثلاث ، فقال " تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد مكذوب " ( و الثاني ) و هو المنصوص في عامة الكتب أنه على الفور ، لانه خيار مؤد لدفع الضرر ، فكان على الفور كخيار الرد بالعيب ، فإن حضرت الصلاة فبدأ بها أو كان جائعا فبدأ بالاكل ، أو له مال محرز و اشتغل بإحرازه ، أو كان عادته الركوب و اشتغل بإسراج المركوب ، فهو على حقه من النفي ، لانه تأخير لعذر .و ان كان محبوسا أو مريضا أو قيما على مريض أو غائبا لا يقدر على المسير و أشهد على النفي فهو على حقه و ان لم يشهد مع القدرة على الاشهاد سقط حقه ، لانه لما تعذر عليه الحضور للنفي أقيم الاشهاد مقامه إلى أن يقدر كما أقيمت الفيئة باللسان مقام الوطء في حق المولى إذا عجز عن الوطء إلى أن يقدر ( الشرح ) حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أخرجه أحمد و البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائي بألفاظ مختلفة كلها تؤدى معنى ما ساقه المصنف هنا ، و قد مضى الكلام على طرقه و أقوال العلماء فيه في أحكام العزل من كتاب النكاح فليراجع .و روى معناه عن جابر بن عبد الله و عبد الله بن عباس و أنس بن مالك و أسامة بن زيد و غيرهم رضى الله عنهم أجمعين .فإذا أتت بولد و كان يعزل عنها لم يجز له نفيه لحديث ابى سعيد ، و لانه قد يسبق من الماء ما لا يحس به فتعلق .و أما ان كان لا يطؤها الا دون الفرج أو في الدبر فأتت بولد ، فذكر أصحابنا فيه وجهين ( أحدهما ) انه ليس له نفيه لانه لا يأمن ان يسبق الماء إلى الفرج فيعلق به ، و به قال احمد .و قال ابن قدامة : هو بعيد لانه من أحكام الوطء في الفرج فلا يتعلق بما دونه كسائر الاحكام ، و دلالة عدم الوطء في الفرج على انتفاء الولد أشد من دلالة مخالفة الولد لون أبيه اه .و هذا هو الوجه الثاني عندنا و بشجب ابن قدامة لما قاله أصحابه يكون في مذهب احمد في المسألة قولان