و قال أبو حنيفة لا يلاعن و بناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد .و هذا فاسد لان الرمى به معرة ، و قد دخل تحت عموم قوله تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم ) و قد حقق القرطبي في تفسير سورتي الاعراف و المؤمنون انه يجب الحد .و قالت المالكية : يلاعن إذا انتفى من الحمل بشرطه ( مسألة ) إذا ظهر بإمرأته حمل فله أن ينفيه و له أن يؤجل نفيه إلى أن تضع و اختلف أصحاب أحمد فيما إذا لاعن إمرأته حاملا و نفى حملها في لعان .فقال الخرقى و جماعة : لا ينتفى الحمل بنفيه قبل الوضع ، و لا ينتفى حتى يلاعنها بعد الوضع و ينتفى الولد فيه .و هذا قول ابى حنيفة و جماعة من أهل الكوفة ، لان الحمل مستيقن يجوز أن يكون ريحا أو غيرها فيصير نفيه مشروطا بوجوده و لا يجوز تعليق اللعان بشرط و لنا أنه يصح نفى الحمل و ينتفى عنه .دليلنا حديث هلال بن أمية و أنه نفى حملها فنفاه عنه النبي صلى الله عليه و سلم و ألحقه بالاول ، و لا خفاء بأنه كان حملا و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم " أنظروها فإن جاءت به " كذا و كذا قال ابن عبد الله : الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة - إلى أن قال - و لان الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ، و لهذا ثبتت للحامل أحكام تخالف بها الحائل من النفقة و الفطر في الصيام و ترك اقامة الحد عليها و تأخير القصاص عنها مما يطول ذكره .اه و قالت المالكية : إذا ظهر بإمرأته حمل فترك أن ينفيه لم يكن له نفيه بعد سكوته ، لان سكوته بعد العلم به رضا به ، كما لو أقر به ثم ينفيه فانه لا يقبل منه فان قال رجوت أن يكون ريحا ينفش أو تسقطه فأستريح من السقط ، أو يكون من أمراض النساء كالاورام الليفية التي تبدو معها المرأة كأنها حامل في الشهر التاسع ، و هي في حاجة إلى استئصال هذا الورم ، فهل لنفيه بعد وضعه مدة ما ؟ فإذا جاوزها لم يكن له ذلك ، فقد اختلف في ذلك على قولين ( أحدهما ) إذا لم يكن له عذر في سكوته ح ؟ ؟ مضت ثلاثة أيام فهو راض به ليس له نفيه .و بهذا قال المالكية و قالت الحنابلة : إذا ولدت ولدا فسكت عن نفيه مع إمكانه لزمه نسبه