بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لم يكن له نفيه بعد ذلك ، و مدة الثلاث فرصة كافيه لا نعام النظر و اعمال الفكر و التدبر في الامر ، فقد يكون في التريث أمن من الندم ، و مدة الثلاث حكمها شائع في خيار البيع و فى اختبار المصراة ، و قد جاء في تأويل قوله تعالى " قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام " أنها توضيح لمبهم " قريب " في آية الناقة من وعيدهم بالعذاب .( و الثاني ) و هو المنصوص ، و هو قول ابى بكر من اصحاب احمد رضى الله عنه : لا يتقدر ذلك بثلاث ، بل هو على ما جرت به العادة ان كان ليلا ، فحتى يصبح و ينتشر في الناس ، و ان كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب ، أو ينام ان كان ناعسا ، أو يلبس ثيابه و يسرج دابته و يركب و يصلى ان حضرت الصلاة ، و يحرز ماله ان كان محرز ، و أشباه ذلك من أشغاله ، فان أخره بعد هذا كله لم يمكن له نفيه .و قال أبو حنيفة : له تأخير نفيه يوما و يومين استحسانا ، لان النفي عقيب الولادة يشق فقدر باليومين لقلته .و قال أبو يوسف و محمد يتقدر بمدة النفاس لانها جارية مجرى الولادة في الحكم .و حكى عن عطاء و مجاهد أن له نفيه ما لم يعترف به فكان له نفيه كحالة الولادة .و وجه القول الاول انه خيار لدفع الضرر المتحقق فكان على الفور كخيار الشفعة .و قول النبي صلى الله عليه و سلم " الولد للفراش " عام خرج منه ما اتفقنا عليه مع السنة الثابتة ، فما عداه يبقى على عموم الحديث .و ما ذكره أبو حنيفة يبطل بخيار الرد بالعيب و الاخذ بالشفعة ، و تقديره بمدة النفاس تحكم لا دليل عليه ، و كذلك يرد هذا على ما قال عطاء ، و لا يلزم القصاص لانه لاستيفاء حق لا لدفع ضرر و لا الحمل لانه لم يتحقق ضرره .و قالت المالكية : ان الايام الثلاثة آخر حد القلة و أول حد الكثرة ( فرع ) ان كان له عذر يمنعه من الحضور لنفيه كالمرض و الحبس ، أو الاشتغال بحفظ مال يخاف ضيعته أو بملازمة غريم يخالف فوته أو غيبته نظرت - فان كانت مدة ذلك قصيرة فأخره إلى الحضور ليزول عذره - لم يبطل نفيه لانه بمنزلة من علم ذلك ليلا فأخره إلى الصبح و ان كانت تطاول فأمكنه التنفيذ إلى الحاكم ليبعث اليه من يستوفى عليه اللعان