مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم يكن له نفيه بعد ذلك ، و مدة الثلاث فرصة كافيه لا نعام النظر و اعمال الفكر و التدبر في الامر ، فقد يكون في التريث أمن من الندم ، و مدة الثلاث حكمها شائع في خيار البيع و فى اختبار المصراة ، و قد جاء في تأويل قوله تعالى " قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام " أنها توضيح لمبهم " قريب " في آية الناقة من وعيدهم بالعذاب .

( و الثاني ) و هو المنصوص ، و هو قول ابى بكر من اصحاب احمد رضى الله عنه : لا يتقدر ذلك بثلاث ، بل هو على ما جرت به العادة ان كان ليلا ، فحتى يصبح و ينتشر في الناس ، و ان كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب ، أو ينام ان كان ناعسا ، أو يلبس ثيابه و يسرج دابته و يركب و يصلى ان حضرت الصلاة ، و يحرز ماله ان كان محرز ، و أشباه ذلك من أشغاله ، فان أخره بعد هذا كله لم يمكن له نفيه .

و قال أبو حنيفة : له تأخير نفيه يوما و يومين استحسانا ، لان النفي عقيب الولادة يشق فقدر باليومين لقلته .

و قال أبو يوسف و محمد يتقدر بمدة النفاس لانها جارية مجرى الولادة في الحكم .

و حكى عن عطاء و مجاهد أن له نفيه ما لم يعترف به فكان له نفيه كحالة الولادة .

و وجه القول الاول انه خيار لدفع الضرر المتحقق فكان على الفور كخيار الشفعة .

و قول النبي صلى الله عليه و سلم " الولد للفراش " عام خرج منه ما اتفقنا عليه مع السنة الثابتة ، فما عداه يبقى على عموم الحديث .

و ما ذكره أبو حنيفة يبطل بخيار الرد بالعيب و الاخذ بالشفعة ، و تقديره بمدة النفاس تحكم لا دليل عليه ، و كذلك يرد هذا على ما قال عطاء ، و لا يلزم القصاص لانه لاستيفاء حق لا لدفع ضرر و لا الحمل لانه لم يتحقق ضرره .

و قالت المالكية : ان الايام الثلاثة آخر حد القلة و أول حد الكثرة ( فرع ) ان كان له عذر يمنعه من الحضور لنفيه كالمرض و الحبس ، أو الاشتغال بحفظ مال يخاف ضيعته أو بملازمة غريم يخالف فوته أو غيبته نظرت - فان كانت مدة ذلك قصيرة فأخره إلى الحضور ليزول عذره - لم يبطل نفيه لانه بمنزلة من علم ذلك ليلا فأخره إلى الصبح و ان كانت تطاول فأمكنه التنفيذ إلى الحاكم ليبعث اليه من يستوفى عليه اللعان

/ 457