و النفي فلم يفعل سقط نفيه ، فإن لم يمكنه أشهد على نفسه أنه ناف لولد امر أنه ، فإن لم يفعل بطل خياره ، لانه إذا لم يقدر على نفيه كان الاشهاد قائما مقامه كما يقيم المريض الفيئة بقوله في الايلاء بدلا عن الفيئة بالجماع قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إن ادعى أنه لم يعلم بالولادة فإن كان في موضع لا يجوز أن يخفى عليه ذلك من طريق العادة ، بأن كان معها في دار أو محلة صغيرة لم يقبل ، لانه يدعى خلاف الظاهر ، و إن كان في موضع يجوز أن يخفى عليه كالبلد الكبير ، فالقول قوله مع يمينه ، لان ما يدعيه ظاهر و إن قال علمت بالولادة إلا أنى لم أعلم أن لي النفي - فإن كان ممن يخالط أهل العلم - لم يقبل قوله ، لانه يدعى خلاف الظاهر ، و إن كان قريب عهد بالاسلام أو نشأ في موضع بعيد من أهل العلم قبل قوله ، لان الظاهر أنه صادق فيما يدعيه و إن كان في بلد فيه أهل علم إلا أنه من العامة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يقبل كما لا يقبل قوله إذا ادعى الجهل برد المبيع بالعيب .( و الثاني ) يقبل لان هذا لا يعرفه إلا الخواص من الناس بخلاف رد المبيع بالعيب ، فإن ذلك يعرفه الخاص و العام .( فصل ) و إن هنأه رجل بالولد فقال : بارك الله لك في مولودك و جعله الله لك خلفا مباركا و أمن على دعائه ، أو قال استجاب الله دعاءك سقط حقه من النفي لان ذلك يتضمن الاقرار به ، و إن قال أحسن الله جزاءك ، أو بارك الله عليك أو رزقك الله مثله ، لم يسقط حقه من النفي ، لانه يحتمل أنه قال له ذلك ليقابل التحية بالتحية .( فصل ) و إن كان الولد حملا فقال أخرت النفي حتى ينفصل ثم إلا عن على يقين فالقول قوله مع يمينه لانه تأخير لعذر يحتمله الحال .و ان قال أخرت لانى قلت لعله يموت فلا أحتاج إلى اللعان ، سقط حقه من النفي ، لانه ترك النفي من عذر .