مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الشرح ) إذا ولدت إمرأته توأمين - و هو أن يكون بينهما دون ستة أشهر - فاستلحق أحدهما و نفى الآخر لحقا به ، و لا عبرة بنفيه ، لان الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه و بعضه من غيره ، فإذا ثبت نسب أحدهما منه ثبت نسب الآخر ضرورة فجعلنا ما نفاه تابعا لما استلحقه ، و لم نجعل ما أقر به و استلحقه تابعا لما نفاه ، لان النسب يحتاط لاثباته لا لنفيه ، و لهذا لو أتت إمرأته بولد يمكن كونه منه و يمكن أن يكون من غيره ألحقناه به احتياطا ، و لم نقطعه عنه احتياطا لنفيه ، و لان الشارع الحكيم يتشوف إلى ثبوت النسب مهما أمكن و لا يحكم بانقطاع النسب الا حيث يتعذر إثباته ، و لهذا ثبت بالفراش ، و بالدعوى و بالانساب التي بمثلها لا يثبت نتاج الحيوان ، و لان إثبات النسب فيه حق لله تعالى و حق للولد و حق للاب ، و يترتب عليه من الاحكام في الوصل بين العباد ما به قوام مصالحهم ، فأثبته الشرع بأنواع الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان ، و لهذا لو أتت إمرأته بولد يمكن كونه منه و يمكن كونه من غيره ألحقناه به احتياطا و لم نقطعه عنه احتياطا لنفيه .

فلو قذف أمهما فطالبته بالحد فليس له إسقاطه باللعان ، لانه باستلحاقه اعترف بكذبه في قذفه فلم يسمع منه إنكاره بعد ذلك .

و قالت الحنابلة : له إسقاطه باللعان .

و حكى ابن قدامة قولا آخر للقاضي منهم انه يحد و لا يملك إسقاطه باللعان .

و وجه المذهب عندنا ظاهر .

أما وجه المسألة عندهم فإنه لا يلزم من كون الولد منه انتفاء الزنا عنها كما لا يلزم من الولد وجود الزنا منها كون الولد منه .

و لذلك لو أقرت بالزنا أو قامت به بينة لم ينتف الولد عنه ، فلا تنافي بين لعانه و بين استلحاقه للولد .

( فرع ) إذا استلحق أحد الولدين و سكت عن الآخر لحقه ، لانه لو نفياه للحقة ، فإذا سكت عنه كان أولى ، و لان إمرأته متى أتت بولد لحقه ما لم ينفه عنه باللعان .

و ان نفى أحدهما و سكت عن الاخر نفيناه .

و قال أصحاب أحمد لحقاه جميعا ، لان لحوق النسب مبنى على التغليب و هو يثبت بمجرد الامكان .

و ان كان لم يثبت الوطء ، و لا ينتفى الامكان للنفي فافترقا

/ 457