بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الشرح ) إذا ولدت إمرأته توأمين - و هو أن يكون بينهما دون ستة أشهر - فاستلحق أحدهما و نفى الآخر لحقا به ، و لا عبرة بنفيه ، لان الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه و بعضه من غيره ، فإذا ثبت نسب أحدهما منه ثبت نسب الآخر ضرورة فجعلنا ما نفاه تابعا لما استلحقه ، و لم نجعل ما أقر به و استلحقه تابعا لما نفاه ، لان النسب يحتاط لاثباته لا لنفيه ، و لهذا لو أتت إمرأته بولد يمكن كونه منه و يمكن أن يكون من غيره ألحقناه به احتياطا ، و لم نقطعه عنه احتياطا لنفيه ، و لان الشارع الحكيم يتشوف إلى ثبوت النسب مهما أمكن و لا يحكم بانقطاع النسب الا حيث يتعذر إثباته ، و لهذا ثبت بالفراش ، و بالدعوى و بالانساب التي بمثلها لا يثبت نتاج الحيوان ، و لان إثبات النسب فيه حق لله تعالى و حق للولد و حق للاب ، و يترتب عليه من الاحكام في الوصل بين العباد ما به قوام مصالحهم ، فأثبته الشرع بأنواع الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان ، و لهذا لو أتت إمرأته بولد يمكن كونه منه و يمكن كونه من غيره ألحقناه به احتياطا و لم نقطعه عنه احتياطا لنفيه .فلو قذف أمهما فطالبته بالحد فليس له إسقاطه باللعان ، لانه باستلحاقه اعترف بكذبه في قذفه فلم يسمع منه إنكاره بعد ذلك .و قالت الحنابلة : له إسقاطه باللعان .و حكى ابن قدامة قولا آخر للقاضي منهم انه يحد و لا يملك إسقاطه باللعان .و وجه المذهب عندنا ظاهر .أما وجه المسألة عندهم فإنه لا يلزم من كون الولد منه انتفاء الزنا عنها كما لا يلزم من الولد وجود الزنا منها كون الولد منه .و لذلك لو أقرت بالزنا أو قامت به بينة لم ينتف الولد عنه ، فلا تنافي بين لعانه و بين استلحاقه للولد .( فرع ) إذا استلحق أحد الولدين و سكت عن الآخر لحقه ، لانه لو نفياه للحقة ، فإذا سكت عنه كان أولى ، و لان إمرأته متى أتت بولد لحقه ما لم ينفه عنه باللعان .و ان نفى أحدهما و سكت عن الاخر نفيناه .و قال أصحاب أحمد لحقاه جميعا ، لان لحوق النسب مبنى على التغليب و هو يثبت بمجرد الامكان .و ان كان لم يثبت الوطء ، و لا ينتفى الامكان للنفي فافترقا