اذا قذف زوجته بزنا قبل زواجه لم يلاعن ويقام عليه الحد
و لنا أنهما كانا موجودين عند اللعان فانتفيا به .و إن أتت بولد فنفاه و لا عن لنفيه ثم ولدت آخر لاقل من ستة أشهر انتفى الثاني باللعان الاول و قال الحنابلة لم ينتف لان اللعان تناول الاول وحده ، و يحتاج في نفى الثاني إلى لعان ثان .و لنا أنهما حمل واحد و قد لاعن لنفيه مرة فلا يحتاج إلى لعان ثان فأما إن نفى الولد باللعان ثم أتت بولد آخر بعد ستة أشهر فهذا من حمل آخر ، فإنه لا يجوز أن يكون بين ولدين من حمل واحد مدة الحمل و ينتفى الثاني بغير لعان ، لانها بولادتها للاول تبينا براءة رحمها ، فيكون حملا آخر .و قال الحنابلة لا ينتفى بغير اللعان لانه حمل منفرد ، فإن استلحقه أو ترك نفيه لحقه و إن كانت قد بانت باللعان لانه يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الاول دليلنا أنها بانت باللعان فحرم عليه وطؤها فلا يكون ولده و إنما يكون من سفاح لا سيما و أنه جاء بعد براءة الرحم و انقضاء العدة بوضع الاول فكان حملها الثاني في نكاح فلم يحتج إلى نفيه لكونها أجنبية كسائر الأَجنبيات .و قال في الام : إذا لاعن إمرأته بولد فنفيناه عنه ثم جاءت بولد آخر فنفيناه عنه ثم جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر ، و ما يلزم به نسب ولد المبتوتة فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان فإن نفاه فذلك له .( فرع ) إذا مات أحد التوأمين أو مأتا معا فله أن يلاعن لنفي نسبهما .و بهذا قال أحمد .و قال أبو حنيفة يلزمه نفى الحى و لا يلاعن إلا لنفي الحى ، لان الميت لا يصح نفيه باللعان ، فإن نسبه قد انقطع بموته فلا حاجة إلى نفيه باللعان ، كما لو ماتت إمرأته فإنه لا يلاعنها بعد موتها لقطع النكاح ، لكونه قد انقطع ، و إذا لم ينتف الميت لم ينتف الحى لانهما حمل واحد .دليلنا أن الميت ينسب اليه فيقال ابن فلان و يلزمه تجهيزه و تكفينه فكان له نفى نسبه و إسقاط مؤنته كالحي ، و كما لو كان للميت ولد .( فرع ) إذا قذف إمرأته بالزنا قبل زواجه منها لم يكن له أن يلاعن ، لانه يأتى باللعان على ما ورد به القرآن و السنة ، لانه كمن يلاعن أجنبية عنه فلم يصح و يقام عليه الحد .و هل له أن يلاعن إذا جاءت بولد ينتسب اليه ؟ وجهان قال أبو إسحاق المروزي : لا يلاعن لامكان أن يطلقها من حاجة إلى إضافة