ان طلقها ثم رماها بزنا أصافه إلى حال الزواج لم يلاعن لدرء الحد
ولدها لما قبل العقد إذ هو المفرط بنكاح حامل بالزنا فلا يشرع له نفيه .و بهذا قال أحمد و أصحابه .( و الثاني ) قول أبى على بن أبى هريرة ، لنفي ما عساه يلحقه من نسب لا يرضاه و ليس من فراشه و لا ينتفى إلا باللعان فجاز له و قال مالك و أبو ثور و أحمد : إن قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح حد و لم يلاعن سواء كان ثم ولد أو لم يكن ، و روى ذلك عن سعيد بن المسيب و الشعبى و قال الحسن و زرارة بن أبى أوفى و أصحاب الرأي : له أن يلاعن لانه قذف إمرأته فيدخل في عموم قوله تعالى " و الذين يرمون أزواجهم " و لانه قذف إمرأته فأشبه ما لو قذفها و لم يضفه إلى ما قبل النكاح .و حكى الشريف أبو جعفر عن أحمد رواية أخرى .قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إن أبانها ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال النكاح - فان لم يكن نسب - لم يلاعن لدرء الحد لانه قذف محتاج اليه ، و إن كان هناك نسب - فإن كان ولدا منفصلا - فله أن يلاعن لنفيه لانه يحتاج إلى نفيه باللعان ، و أن كان حملا فقد روى المزني في المختصر أن له أن ينفيه .و روى في الجامع أنه لا يلاعن حتى ينفصل الحمل و اختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو إسحاق لا يلاعن قولا واحدا ، و ما رواه المزني في المختصر أراد إذا انفصل ، و قد بين في الام ، فإنه قال لا يلاعن حتى ينفصل ، و وجهه أن الحمل متحقق لجواز أن يكون ريحا فينفش ، و يخالف إذا قذفها في حال الزوجية ، لان هناك يلاعن لدرء الحد فتبعه نفى الحمل ، و ههنا ينفرد الحمل باللعان فلم يجز قبل أن يتحقق و من أصحابنا من قال في قولان : أحدهما لا يلاعن حتى ينفصل ، لما ذكرناه و الثاني يلاعن ، و هو الصحيح ، لان الحمل موجود في الظهار و محكوم بوجوده ، و لهذا أمر بأخذ الحامل في الديات و منع من أخذها في الزكاة ، و منعت الحامل إذا طلقت أن تتزوج حتى تضع ، و هذه الطريقة هى الصحيحة ، لان الشافعي