ان طلقها ثم رماها بزنا أصافه إلى حال الزواج لم يلاعن لدرء الحد - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان طلقها ثم رماها بزنا أصافه إلى حال الزواج لم يلاعن لدرء الحد

ولدها لما قبل العقد إذ هو المفرط بنكاح حامل بالزنا فلا يشرع له نفيه .

و بهذا قال أحمد و أصحابه .

( و الثاني ) قول أبى على بن أبى هريرة ، لنفي ما عساه يلحقه من نسب لا يرضاه و ليس من فراشه و لا ينتفى إلا باللعان فجاز له و قال مالك و أبو ثور و أحمد : إن قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح حد و لم يلاعن سواء كان ثم ولد أو لم يكن ، و روى ذلك عن سعيد بن المسيب و الشعبى و قال الحسن و زرارة بن أبى أوفى و أصحاب الرأي : له أن يلاعن لانه قذف إمرأته فيدخل في عموم قوله تعالى " و الذين يرمون أزواجهم " و لانه قذف إمرأته فأشبه ما لو قذفها و لم يضفه إلى ما قبل النكاح .

و حكى الشريف أبو جعفر عن أحمد رواية أخرى .

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إن أبانها ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال النكاح - فان لم يكن نسب - لم يلاعن لدرء الحد لانه قذف محتاج اليه ، و إن كان هناك نسب - فإن كان ولدا منفصلا - فله أن يلاعن لنفيه لانه يحتاج إلى نفيه باللعان ، و أن كان حملا فقد روى المزني في المختصر أن له أن ينفيه .

و روى في الجامع أنه لا يلاعن حتى ينفصل الحمل و اختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو إسحاق لا يلاعن قولا واحدا ، و ما رواه المزني في المختصر أراد إذا انفصل ، و قد بين في الام ، فإنه قال لا يلاعن حتى ينفصل ، و وجهه أن الحمل متحقق لجواز أن يكون ريحا فينفش ، و يخالف إذا قذفها في حال الزوجية ، لان هناك يلاعن لدرء الحد فتبعه نفى الحمل ، و ههنا ينفرد الحمل باللعان فلم يجز قبل أن يتحقق و من أصحابنا من قال في قولان : أحدهما لا يلاعن حتى ينفصل ، لما ذكرناه و الثاني يلاعن ، و هو الصحيح ، لان الحمل موجود في الظهار و محكوم بوجوده ، و لهذا أمر بأخذ الحامل في الديات و منع من أخذها في الزكاة ، و منعت الحامل إذا طلقت أن تتزوج حتى تضع ، و هذه الطريقة هى الصحيحة ، لان الشافعي

/ 457