بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رحمه الله نص في مثلها على قولين و هي في نفقة المطلقة الحامل فقال فيها قولان ( أحدهما ) تجب لها النفقة يوما بيوم ( و الثاني ) لا تجب حتى ينفصل ( فصل ) و إن قذف إمرأته و انتفى عن حملها و أقام على الزنا بينة سقط عنه الحد بالبينة ، و هل له أن يلاعن لنفي الحمل قبل أن ينفصل ؟ على ما ذكرناه من الطريقين في الفصل قبله .( الشرح ) إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا يا زانية في فراشى نظرت - فإن كان هناك نسب يريد أن ينفيه ، و لا يتحقق هذا إلا إذا انفصل الولد عنها - لاعن ، لانه محتاج إلى نفيه ، و به قال مالك و أحمد ، حيث نقل منها قال : سألت أحمد عن رجل قال لامرأته أنت طالق يا زانية ثلاثا ، فقال يلاعن .قلت إنهم يقولون يحد و لا يلزمها إلا واحدة .قال بئس ما يقولون ، فهذا يلاعن لانه قذفها قبل الحكم ببينونتها فأشبه القذف ، فإن كان بينهما ولد فإنه يلاعن لنفيه و إلا حد و لم يلاعن ، لانه يتعين إضافة القذف إلى حال الزوجية لاستحالة الزنا منها بعد طلاقه لها فصار كأنه قال لها بعد إبانتها : زنيت ان كنت زوجتي ، على ما قررناه ، و به قال مالك .و قال عثمان البتى : لا يلاعن بأى حال لانها ليست بزوجة .و قال أبو حنيفة في الوجهين لا يلاعن - يعنى في حال نفى النسب و الحمل - لانها ليست زوجة ، و ينتقض عليها هذا القذف قبل الزوجية ، كما ذكرنا آنفا ، بل هذا أولى ، لان النكاح قد تقدم و هو يريد الانتفاء من النسب و تبرئته من ولد يلحق به فلا بد من اللعان ، فإن كان هناك حمل يرجى فقد روى المزني في المختصر أن له أن ينفيه و روى رواية أخرى أنه لا يلاعن حتى ينفصل الحمل .فاختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو إسحاق المروزي : لا يلاعن قولا واحدا ، و أول ما رواه المزني في المختصر أن الامام الشافعي أراد إذا انفصل قال الشافعي رضى الله عنه في الام : و لو قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا