مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حكى ابن المنذر عن أحمد و أبى عبيد و أصحاب الرأي : إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن لانه لا تعلم مطالبتها قال ابن قدامة : و ينبغي أن يكون ذلك في الاخرس ، و ذلك لان اللعان يفتقر إلى الشهادة فلم يصح من الاخرس كالشهادة الحقيقية ، و لان الحد يدرأ بالشبهات ، و الشهادة صريحة كالنطق ، فلا يخلو من احتمال و تردد فلا يجب الحد بها كما لا يجب على أجنبي بشهادته .

و قال القاضي و أبو الخطاب كقولنا : هو كالناطق في قذفه و لعانه ، و يفارق الشهادة لانه يمكن حصولها من غيره فلم تدع الحاجة إلى الاخرس .

و فى اللعان لا يحصل الا منه فدعت الحاجة إلى قبوله منه كالطلاق ( فرع ) إذا قذف الاخرس أو لاعن ثم تكلم فأنكر القذف و اللعان لم يقبل إنكاره للقذف لانه قد تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر فلا يقبل إنكاره ، و يقبل إنكاره اللعان فيما عليه فيطالب بالحد و يلحقه النسب و لا تعود الزوجية .

فإن قال أنا إلا عن للحد و نفى النسب كان له ذلك لانه انما لزمه بإقراره أنه لم يلاعن ، فإذا أراد أن يلاعن كان له ذلك فإذا قذفها و هو ناطق ثم خرس و أيسنا من نطقه فحكمه حكم الاصلى ، و ان رجى عود نطقه و زوال خرسه انتظر به ، و يرجع في معرفة ذلك إلى قول طبيبين عدلين من المختصين بالصحة النفسية و العصبية .

و قال بعض الاصحاب : انه لا يلاعن في الحالين بالاشارة ، لان أمامة بنت أبى العاص أصمتت ، فقيل لها لفلان كذا و لفلان كذا ؟ فأشارت أن نعم ، فرأوا أنها وصية و الصحيح الاول .

و عند أصحاب أحمد على وجهين .

ذكره أبو الخطاب ( مسألة ) إذا كان أحد الزوجين مكلف فلا لعان بينهما لانه قول تحصل به الفرقة و لا يصح من المكلف كسائر الايمان ، و لا يخلو المكلف من أن يكون الزوج أو الزوجة أو هما ، و قد مضى لنا في الفصول قبله بحث السن و البلوغ و الامكان .

فليراجع و الخلاصة أن كل موضع لا لعان فيه فالنسب لا حق فيه ، و يجب بالقذف موجبه من الحد و التعزير الا أن يكون القاذف صبيا أو مجنونا فلا ضرب فيه

/ 457