بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا لعان ، كذلك قال الثورى و مالك و أحمد و أبو عبيد و أبو ثور و أصحاب الرأي و ابن المنذر و قال : و لا أحفظ عن غيرهم خلافهم ( مسألة ) إذا كان الزوجان يعرفان العربية لم يجز أن يلتعنا بغيرها ، لان اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية ، و إن كانا لا يحسنان ذلك جاز لهما الالتعان بلسانهما لموضع الحاجة ، فان كان الحاكم يحسن لسانهما أجزأ ذلك ، و إن لم يكن يعرف لسانهما فلا بد من ترجمان ، و فى العدد المجزي للترجمة قولان ( أحدهما ) يجزئ اثنان عدلان ، و هو ظاهر قول الخرقى من الحنابلة لانه قال و لا يقبل في الترجمة عن أعجمي حاكم اليه إذا لم يعرف لسانه أقل من عدلين يعرفان لسانه .و ذكر أبو الخطاب رواية أخرى عند الحنابلة أنه يجزئ ترجمان واحد ، و هو قول أبى حنيفة ( الثاني ) لا يجزئ أقل من أربعة ، بناء على الشهادة في الاقرار بالزنا ففيها هذان القولان ( فرع ) لو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها ، و شهد آخر أنه أقر ذلك بالعجمية ، فإذا قلنا ان الشاهدين يجزئان تمت الشهادة ، و ان شهد شاهدان أحدهما أنه قذفها يوم الخميس و شهد الآخر أنه قذفها يوم الجمعة لم تتم الشهادة ، و ان شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية و شهد الآخر أنه قذفها بالعجمية لم تتم الشهادة .و ان شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية و العجمية و شهد الآخر أنه قذفها بالعربية فقط فقد اكتملت الشهادة إذا قلنا باجزاء الشاهدين لاتفاقهما في لغة واحدة .و عند أصحاب أحمد فيمن شهد أحدهما بالقذف يوم الخميس و الآخر بالقذف يوم الجمعة أو شهد أحدهما بالقذف بالعربية و الآخر أنه بالعجمية وجهان ( أحدهما ) تكمل الشهادة ، و هو قول أبى بكر و مذهب أبى حنيفة ، لان الوقت ليس ذكره شرطا في الشهادة بالقذف و كذلك اللسان ، فلم يؤثر الاختلاف كما لو شهدا أحدهما أنه قذفها يوم الخميس بالعربية ، و شهد الآخر أنه قذفها يوم الجمعة بالعجمية ( الثاني ) لا تكمل الشهادة و لنا أنهما قذفان لم تتم الشهادة على واحد منهما فلم تثبت ، كما لو شهد أحدهما