بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يحلدنى عليها فشهد الخامسة ، فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، و إن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب ، فتلكأت ساعة ثم قالت و الله لا أفضح قومى فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " و يستحب أن يأمر من يضع يده على فيه في الخامسة ، لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و آله أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة " ( فصل ) و إن لاعن و هي غائبة لحيض أو موت قال أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة ، و يرفع في نسبها حتى تتميز .و إن كانت حاضرة ففيه وجهان أحدهما يجمع بين الاشارة و الاسم ، لان مبنى اللعان على التأكيد ، و لهذا تكرر فيه لفظ الشهادة ، و إن حصل المقصود بمرة و الثاني أنه تكفيه الاشارة لانها تتميز بالاشارة كما تتميز في النكاح و الطلاق ( فصل ) و إن كان القذف بالزنا كرره في الالفاظ الخمسة ، فإن قذفها بزناءين ذكرهما في الالفاظ الخمسة ، لانه قد يكون صادقا في أحدهما دون الآخر فإن سمى الزاني بها ذكره في اللعان في كل مرة ، لانه ألحق به المعرة في إفساد الفراش فكرره في اللعان كالمرأة .فإن قذفها بالزنا و انتفى من الولد قال في كل مرة و أن هذا الولد من زنا و ليس منى ، فإن قال هذا الولد ليس منى و لم يقل من زنا لم ينتف لانه يحتمل أن يريد أنه ليس منى في الخلق أو الخلق .و ان قال هذا الولد من زنا و لم يقل و ليس منى ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول القاضي أبى حامد المروروذي أنه ينتفى منه لان ولد الزنا لا يلحق به ( و الثاني ) و هو قول الشيخ أبى حامد الاسفرائينى أنه لا ينتفى لانه قد يعتقد أن الوطء في النكاح بلا ولي زنا على قول أبى بكر الصيرفي فوجب أن يذكر أنه ليس منى لينتفى الاحتمال ( الشرح ) قال الشافعي رضى الله عنه : و يبدأ الرجل باللعان حتى يكمله ، فإذا أكمله خمسا التعنت المرأة ، و إن أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة فالتعنت و لو لم يبق من