بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لعان الرجل إلا حرف واحد من قبل أن الله عز و جل بدأ بالرجل في اللعان فلا يجب على المرأة لعان حتى يكمل الرجل اللعان ، لانه لا معنى لها في اللعان الا إذا رفع الحد عن نفسها ، و الحد لا يجب حتى يلتعن الرجل ثم يجب لانها تدفع الحد عن نفسها و إلا حدت .و إذا بدأ الرجل فالتعن قبل أن يأتى الحاكم أو بعد ما أتاه قبل أن يأمره بالالتعان أو المرأة أو هما أعاد أيهما بدأ قبل امر الحاكم إياه بالالتعان ، لان ركانة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره بطلاق إمرأته البتة و حلف له فأعاد النبي صلى الله عليه اليمين على ركانة ثم رد اليه إمرأته بعد حلفه بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يرد إمرأته اليه قبل حلفه بأمره .اه إذا تقرر هذا فإن ألفاظه خمسة في حق كل واحد منهما ، وصفته أن الامام يبدأ بالزوج فيقيمه و يقول له : قل أربع مرات و يلقنه الصيغة التي مضى ذكرها ثم يشير إليها و يشير إلى نسبها و تسميتها ، و ان كانت غائبة أسماها و نسبها فقال ، إمرأتي فلانة بنت فلان و يرفع في نسبها حتى ينفى المشاركة بينها و بين غيرها ، فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم و قال له : اتق الله فإنها الموجبة ، و عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة و كل شيء أهون من لعنة الله ، و يأمر رجلا فيضع يده على فيه حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة ، ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه فإن رآه يمضى في ذلك قال له : قل و أن لعنة الله على ان كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا ، ثم يأمر المرأة بالقيام و يقول لها : قولى أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا و تشير اليه ، و ان كان غائبا أسمته و نسبته ، فإذا كررت ذلك أربع مرات وقفها و وعظها كما ذكرنا في حق الزوج ، و يأمر إمرأة فتضع يدها على فيها ، فإن رآها تمضى على ذلك قال لها قولى و أن غضب الله عليها إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا .و سئل أحمد بن حنبل رضى الله عنه : كيف يلاعن ؟ قال على ما في كتاب الله ثم ذكر ما قررناه من صفة اللعان ، فإن أبدل لفظا منها فظاهر كلام الاصحاب أن فيه وجهين ( أحدهما ) أنه يعتد به ، و هو ما ذهب اليه الخرقى من الحنابلة