أنه يجوز أن يبدل قوله : إنى لمن الصادقين بقوله لقد زنت لان معناهما واحد ، و يجوز لها إبدال انه لمن الكاذبين بقولها لقد كذب .لانه ذكر صفة اللعان كذلك و اتباع لفظ النص أول و أحسن .و إن أبدل لفظة أشهد بلفظ من ألفاظ اليمين فقال .أحلف أو أقسم أو أولى فكذلك مثله ، و ان كان الصحيح في هذا الاخير لا يصح ، لان ما اعتبر فيه لفظ الشهادة لم يقم غيره مقامه كالشهادات في الحقوق ، و لان اللعان يقصد فيه التغليظ و اعتبار لفظ الشهادات أبلغ في التغليظ فلم يجز تركه ، و لهذا لم يجز أن يقسم بالله من كلمة تقوم مقام أشهد .و أما موعظة الامام لهما بعد الرابعة و قبل الخامسة فهي مستحبة في قول أكبر أهل العلم .و كذلك وضع يد على في الملاعن لما رواه أبو إسحاق الجوزجاني بإسناده في حديث المتلاعنين قال " فشهد أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه و قال : ويحك كل شيء أهون عليك من لعنة الله ثم أرسل فقال : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم دعاها فقرأ عليها فشهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، ثم أمر بها فأمسك على فيها و قال : ويحك كل شيء أهون عليك من عذاب الله .و ذكر الحديث " قال الشافعي في الام : ثم تقام المرأة فتقول أشهد بالله ان زوجي فلانا و تشير اليه ان كان حاضرا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، ثم تعود حتى تقول ذلك أربع مرات ، فإذا فرغت من الرابعة وقفها الامام و ذكرها الله تبارك و تعالى و قال لها : احذرى أن تبوئى بغضب من الله عز و جل إن لم تكوني صادقة في أيمانك ، فإن رآها تمضى و حضرتها إمرأة أمرها أن تضع يدها على فيها ، و ان لم تحضرها فرآها تمضى قال لها : قولى و على غضب الله ان كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ، فإذا قالت ذلك فقد فرغت من اللعان ، و إنما أمرت بوقفهما و تذكيرهما أن سفيان أخبرنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة و قال إنها موجبة