بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة ) إذا كان بينهما ولد فإنه يشترط أن يقول : هذا الولد من زنا و ليس هو منى ، لانه إذا اقتصر على قوله : ليس هو منى - يعنى في الخلق أو أو في الخلق ، و لم نقتصر على قوله من زنا لانه قد يعتقد أن الوطء في نكاح فاسد زنا فأكدنا بذكرهما جميعا .و قال ابن قدامة من الحنابلة : إن نفى الولد في اللعان فاكتفى به كان كمن ذكر اللفظين ، و ما ذكروه من التأكيد تحكم بغير دليل ، و لا ينتفى الاحتمال بضم احدى اللفظتين إلى الاخرى فإنه إذا اعتقد أنه من وطء فاسد و اعتقد أن ذلك زنا صح منه أن يقول اللفظين جميعا ، و قد يرد أنه لا يشبهنى خلقا و خلقا أو أنه من وطء فاسد ، فإن لم يذكر الولد في اللعان لم ينتف عنه ، و ان أراد نفيه أعاد اللعان و يذكر نفى الولد .اه هذه المسألة لاصحابنا فيها وجهان ( أحدهما ) قول القاضي أبى حامد المروروذي أنه إذا نسبه إلى الزنا و لم ينفه عن نفسه فقد انتفى منه ، لان ولد الزنا لا يلحق به فكان نفيه بالزنا كافيا في أن لا يلحق به ( و الثاني ) قول الشيخ أبى حامد الاسفرائينى أن نسبته إلى الزنا لا يكفى في نفيه لانه قد يعتقد أن الوطء في النكاح بلا ولي زنا ، لان أبا بكر الصيرفي من أصحابنا يقول " ان النكاح بلا ولي زنا " و بقوله هذا قال كثير من الفقهاء و المحدثين لحديث " أيما إمرأة نكحت بغير وليها فهي زانية ، فهي زانية ، فهي زانية " و قد مضى تخريجه .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إذا لاعن الزوج سقط عنه ما وجب بقذفه من الحد أو التعزير و الدليل عليه ما روى عبد الله بن عباس رضى الله عنه " أن هلال بن أمية قذف إمرأته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم البينة أو حد في ظهرك ، فقال هلال و الذى بعثك بالحق انى لصادق ، و لينزلن الله في امري ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت " و الذين يرمون أزواجهم " فسرى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا و مخرجا ، فقال هلال قد كنت أرجو