بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذلك من ربي عز و جل " و إن قذفها برجل فسماه في اللعان سقط عنه حده ، لانه سماه في اللعان فسقط حده كالمرأة ، فإن لم يسمه في اللعان فيه قولان ( أحدهما ) يسقط حده لانه أحد الزانيين فسقط حده باللعان كالزوجة ( و الثاني ) لا يسقط حده لانه لم يسمه في اللعان فلم يسقط حده كالزوجة إذا لم يسمها ، فعلى هذا إذا أراد إسقاط حده استأنف اللعان و ذكره و أعاد ذكر الزوجة .( فصل ) و إن نفى باللعان نسب ولد انتفى عنه لما روى ابن عمر رضى الله عنه " أن رجلا لاعن إمرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم و انتفى عن ولدها ، ففرق رسول الله صلى الله عليه و آله بينهما و ألحق الولد بالمرأة " فان لم يذكر النسب في اللعان أعاد اللعان لانه لم ينتف باللعان الاول ( الشرح ) حديث عبد الله بن عباس سبق تخريجه حيث قلنا رواه البخارى و أحمد و أبو داود و الترمذى و ابن ماجه و الدارقطني .و حديث ابن عمر أخرجه أحمد و الشيخان و أصحاب السنن و أبو داود و الترمذى و النسائي و ابن ماجه و الدارقطني أما غريبه فقوله " فسرى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم " أى كشف ، كأنه هم كشفه الله عنه صدره .قال ابن بطال : و مثله الحديث الآخر " فإذا مطرت السحابة سرى عنه " أى كشف عنه الخوف .قال ابن الصباغ في الشامل : قصة هلال بن أمية نزلت فيها الآية .و أما قوله صلى الله عليه و سلم في قصة عويمر العجلاني " إن الله قد أنزل فيك و فى صاحبتك " فمعناه ما نزل في قصة هلال بن أمية .أما الاحكام فانه إذا قذف إمرأته بالزنا برجل بعينه فقد قذفهما ، فان سماه سقط عنه حده لانه سماه و إن لم يسمه ففيه قولان .أحدهما يسقط حده ، و بهذا قال أصحاب أحمد و أبو حنيفة و مالك .و الثاني لا يسقط حده لانه لم يسمه في اللعان فلم يسقط .فان لم يلاعن فلكل واحد منهما المطالبة ، و أيهما طالب حد له .و من لم يطالب قال بعض أصحابنا يجب الحد مطلقا .و قال بعض أصحاب أحمد : القذف