و الذى يقتضى المذهب أن نيتهما إنما تؤثر في الخلع المنجز على ما مضى .و أما هذا فهو طلاق معلق على صفة .هكذا أفاده الماوردي و العمرانى و ابن الصباغ و غيرهم من أصحابنا ، وأى صنف من الدراهم أعطته وقع به الطلاق و لا تأثير للنية ( فرع ) إذا كان له زوجتان صغيرة و كبيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة رضاعا يحرم ، و خالع الزوج الكبيرة - فإن علم أن الخلع سبق الرضاع - صح الخلع ، و إن علم أن الرضاع سبق الخلع لم يصح الخلع لان النكاح انفسخ قبل الخلع ، و إن أشكل السابق منهما صح الخلع ، لان الاصل بقاء الزوجية ( مسألة ) إذا تخالع الزوجان الوثنيان و الذميان صح الخلع لانه معاوضة فصح منهما كالبيع ، و لان من صح طلاقه بغير عوض صح بعوض كالمسلمين ، فان عقد للخلع بعوض صحيح ثم ترافعا إلينا أمضاه الحاكم قبل التقابض و بعده لانه يصح ، و إن تخالعا بعوض فاسد كالخمر و الخنزير - فإن ترافعا إلينا قبل القبض لم نؤمن على إقباضه بل نوجب له مهر المثل ، و ان ترافعا إلينا بعد التقابض للجميع حكمنا ببراءة ذمتها ، فإن ترافعا بعد أن قبض البعض فإن الحكم يمضى من ذلك ما تقابضاه ويحكم له بمهر المثل بقسط ما بقي كما قلنا في الصداق ، و إن تخالعا المشركان على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما قبل التقابض فان الحاكم يحكم بفساد العوض و يوجب مهر المثل اعتبارا بحال المسلم منهما ( فرع ) و ان ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما ثم تخالعا في حال الردة كان الخلع موقوفا ، فان اجتمعا على الاسلام قبل العدة تبينا أن الخلع صحيح ، لانه بان ان النكاح باق ، و ان انقضت عدتها قبل أن يجتمعا على الاسلام لم يصح الخلع لانه بان أن النكاح انفسخ بالردة و الله أعلم بالصواب قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن اختلف الزوجان فقال الزوج طلقتك على مال و أنكرت المرأة بانت بإقراره و لم يلزمها المال ، لان الاصل عدمه .و ان قال طلقتك بعوض فقالت طلقتني بعوض بعد مضى الخيار بانت بإقراره ، و القول في العوض قولها لان الاصل براءة ذمتها ، و ان اختلفا في قدر العوض ، أو في عينه ، أو في