مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صفته ، أو في تعجيله أو في تأجيله ، تحالفا لانه عوض في عقد معاوضة فتحالفا فيه على ما ذكرناه كالبيع ، فإذا تحالفا لم يرتفع الطلاق و سقط المسمى و وجب مهر المثل ، كما لو اختلفا في ثمن السلعة بعد ما تلفت في يد المشترى و ان خالعها على ألف درهم و أختلفا فيما نويا ، فادعى أحدهما صنفا و ادعى الآخر صنفا آخر تحالفا .

و من أصحابنا من قال لا يصح للاختلاف في النية لان ضمائر القلوب لا تعلم ، و الاول هو المذهب ، لانه لما جاز أن تكون النية كاللفظ في صحة العقد عند الاتفاق وجب أن تكون كاللفظ عند الاختلاف ، و لانه قد يكون بينهما أمارات يعرف بها ما في القلوب ، و لهذا يصح الاختلاف في كنايات القذف و الطلاق .

و ان قال أحدهما خالعت على ألف درهم ، و قال الآخر خالعت على ألف مطلق تخالعا ، لان أحدهما يدعى الدراهم و الآخر يدعى مهر المثل ، و ان بقيت له طلقة فقالت له طلقني ثلاثا على ألف فطلقها ، قلنا انها ان علمت ما بقي استحق الالف و ان لم تعلم لم يستحق الا ثلث الالف .

و ان اختلفا فقالت المرأة لم أعلم ، و قال الزوج بل علمت تحالفا و رجع الزوج إلى مهر المثل لانه اختلاف في عوض الطلقة ، و هي تقول بذلت ثلث الالف في مقابلتها ، و هو يقول بذلت الالف ( فصل ) و ان قال خالعتك على ألف و قالت بل خالعت غيري بانت المرأة لاتفاقهما على الخلع ، و القول في العوض قولها ، لانه يدعى عليها حقا و الاصل عدمه .

و ان قال خالعتك على ألف ، و قالت خالعتني على ألف ضمنها عني زيد ، لزمها الالف لانها أقرت به و لا شيء على زيد الا أن يقربه ، و ان قال خالعتك على ألف في ذمتك ، فقالت بل خالعتني على ألف لي في ذمة زيد ، تحالفا ، لان الزوج يدعى عوضا في ذمتها و هي تدعى عوضا في ذمة غيرها ، و صار كما لو ادعى أحدهما أن العوض عنده و ادعى آخر أنه عند آخر ( الشرح ) الاحكام : إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه طلقها بألف و أنكر فان لم يكن معها بينة فالقول قوله مع يمينه .

لان الاصل عدم الطلاق .

و ان كان

/ 457