معها بينة شاهدان ذكران ، و اتفقت شهادتهما حكم عليه بالطلاق و انقطاع الرجعة ، قال الشيخ أبو حامد : و يستحق عليها الالف ، فان شاء أخذها و ان شاء تركها ، و ان شهد أحدهما أنه خالعها بألف و شهد الآخر أنه خالعها بألفين لم يحكم بالخلع لانهما شهدا على عقدين .و ان أقامت شاهدا واحدا و أرادت أن تحلف معه أو شاهدا و إمرأتين لم يحكم بصحة الخلع ، لان الطلاق لا يثبت الا بشاهدين ( مسألة ) و ان ادعى الزوج على زوجته أنه طلقها بألف و أنكرت ، فإن كان ليس له بينة حلفت لانه يدعى عليها دينا في ذمتها ، و الاصل براءة ذمتها ويحكم عليه بالبينونة لانه أقر على نفسه بذلك ، و ان كان معه بينة ، فان أقام شاهدين ذكرين حكم له عليها بالمال ، و ان أقام شاهدا و حلف معه أو شاهدا و إمرأتين ثبت له المال لا دعواه بالمال .و ذلك يثبت بالشاهد و اليمين ، و الشاهد و المرأتين .قال المسعودي : و ان قالت طلقني بألف الا أنى كنت مكرهة على التزامه فالقول قولها مع يمينها لان الاصل براءة ذمتها ( فرع ) و ان ادعى الزوج عليها أنها استدعت منه الطلاق بألف فطلقها عليه فقالت قد كنت استدعيت منك الطلاق بألف و لكنك لم تطلقني على الفور بل بعد مضى مدة الخيار ، و قال بل طلقتك على الفور بانت منه بإقراره ، و القول قولها مع يمينها ، لان الاصل براءة ذمتها ، و ان قال الزوج طلقتك بعد مضى وقت الخيار فلى الرجعة .و قالت بل طلقتني على الفور فلا رجعة لك ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، لان الاصل عدم الطلاق ( فرع ) و ان اختلفا في قدر العوض بأن قال خالعتك على ألفى درهم فقالت بل على ألف ، أو اختلفا في صفة العوض بأن قال خالعتك على ألف ريال سعودى فقالت بل على ألف ريال يمنى ، أو اختلفا في عين العوض فقال خالعتك على السيارة التاكسى فقالت بل على هذه السيارة النقل ، أو في تعجيله و تأجيله بأن قال خالعتك على ألف درهم معجلة ، فقالت بل على ألف درهم مؤجلة أو في عدد الطلاق بأن قالت بذلت لك ألفا لتطلقنى ثلاثا فقال بل بذلت لي ألفا لا طلقك واحدة و لم أطلق غيرها فانهما يتحالفان في جميع ذلك على النفي و الاثبات ، كما قلنا في المتبايعين .