مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال أبو حنيفة القول قول المرأة .

دليلنا أن الخلع معاوضة ، فإذا اختلفا في قدر عوضه أو صفته أو تعجيله أو معوضه تحالفا كالمتبايعين إذا ثبت هذا فانهما إذا تحالفا فان التحالف يقتضى فسخ العقد ، إلا أنه لا يمكن ههنا أن يفسخ الخلع ، لانه لا يلحقه الفسخ فيسقط العوض المسمى في العقد و يرجع عليها بمهر مثلها كالمتبايعين إذا اختلفا بعد هلاك السلعة .

و على قول من قال من أصحابنا أن البائع يرجع بأقل الامرين من الثمن الذي يدعيه البائع أو قيمة السلعة يرجع الزوج ههنا بأقل الامرين من العوض الذي يدعيه الزوج أو مهر المثل .

و إذا اختلفا في قدر الطلاق فلا يقع إلا ما أقر به الزوج ( فرع ) و إن خالعها على دراهم في موضع لا نقد فيه ، فقال أحدهما نوينا من دراهم كذا ، و قال الآخر : بل نوينا من نقد بلد كذا ، أو خالعها على ألف مطلق ، و قال أحدهما : نوينا من الدراهم ، و قال الآخر : بل نوينا من الدنانير ففيه وجهان .

( أحدهما ) لا يتحالفان ، بل يجب مهر المثل ، لان ضمائر القلوب لا تعلم ، ( و الثاني ) و هو المذهب أنهما يتحالفان ، لان النية لما كانت كاللفظ في صحة العقد كانت كاللفظ في الاختلاف ، و لانه يجوز أن يعرف كل واحد منهما ما نواه الآخر في ذلك بإعلامه إياه أو بأمارات بينهما ، فإذا اختلفا في ذلك تحالفا .

و إن قال أحدهما : خالعت على ألف درهم من نقد بلد كذا .

أو كانا في بلد فيه دراهم غالبة ، و قال الآخر : بل خالعت على ألف مطلقة مقيدة بدراهم و لا دنانير تحالفا ، لان أحدهما يدعى أن العوض الدراهم المسماة ، و الآخر يدعى أن العوض مهر المثل فتحالفا كما قلنا لو اختلفا في قدر العوض .

/ 457