أقسام الخلع المباح والمحظور - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقسام الخلع المباح والمحظور

أما الاحكام فإن الخلع ينقسم إلى ثلاثة أقسام .



مباحان و محظور ، فأحد المباحين إذا كرهت المرأة خلق الزوج أو خلقه أو دينه و خافت أن لا تؤدى حقه فبذلت له عوضا ليطلقها جاز ذلك وحل له أخذه بلا خلاف ، لقوله تعالى " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " و لما رواه الشافعي و غيره من خبر حبيبة بنت سهل و كانت تحت قيس بن ثابت بن شماس إلى آخر الحديث و قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هنا في المهذب جميلة بنت سهل .



و روى أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن جميله بنت عبد الله بن أبى اختلعت على عبد رسول الله صلى الله عليه و سلم .



القسم الثاني ، من المباح أن تكون الحال مستقيمة بين الزوجين و لا يكره أحدهما الآخر فتراضيا على الخلع فيصح الخلع ، و يحل للزوج ما بذلت له ، و به قال مالك و أبو حنيفة و أكثر أهل العلم الضرب الثالث ، هو أن يضربها أو يخوفها بالقتل أو يمنعها النفقة و الكسوة لتخالعه ، فهذا محظور لقوله تعالى " و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " و العضل المنع ، فإن خالعته في هذه الحال وقع الطلاق و لا يملك الزوج ما بذلته على ذلك - فإن كان بعد الدخول - كان رجعيا ، لان الرجعة إنما سقطت لاجل ملكه المال ، فإذا لم يملك المال كان له الرجعة ، فإن ضربها للتأديب للنشوز فخالعته عقب الضرب صح الخلع ، لان ثابت بن قيس كان قد ضرب زوجته فخالعته مع علم النبي صلى الله عليه و سلم و لم ينكر عليها و لان كل عقد صح قبل الضرب صح بعده ، كما لو حد الامام رجلا ثم اشترى منه شيئا عقيبه .



قال الطبري ، و هكذا لو ضربها لتفتدى منه فافتدت نفسها منه عقبيه طائعة صح ذلك لما ذكرناه .



و إن زنت فمنعها حقها لتخالعه فخالعته فقيه قولان ( أحدهما ) أنه من الخلع المباح ، لقوله تعالى " و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " فدل على أنها إذا أتت بفاحشة جاز عضلها









/ 457