مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أصله الخلق ، من فريت المزادة إذا خلقتها و صنعتها ، كأنه اختلق الكذب أى صنعه و ابتدأه ، هكذا أفاده ابن بطال في شرح غريب المهذب والفيومى في غريب الشرح الكبير للرافعي المسمى بالمصباح المنير أما الاحكام فإن الطلاق ملك للازواج على زوجاتهم ، و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع .

أما الكتاب فقوله " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " و قوله تعالى " الطلاق مرتان " الاية .

و أما السنة فروى أن النبي صلى الله عليه و آله طلق حفصه بنت عمر ثم راجعها .

و روى عن ابن عمر أنه قال كان تحتي إمرأة أحبها و كان أبى يكرهها فأمرني أن أطلقها ، فأتيت النبي صلى الله عليه و آله فأخبرته فأمرني أن أطلقها .

و أجمعت الامة على جواز الطلاق ، إذا ثبت هذا فإن الطلاق لا يصح الا بعد النكاح .

فأما إذا قال كل إمرأة أتزوجها فهي طالق ، أو إذا تزوجت إمرأة من القبيلة الفلانية فهي طالق ، أو إذا تزوجت فلانة فهي طالق ، أو قال لاجنبية إذا دخلت الدار و أنت زوجتي فأنت طالق ، فلا يتعلق بذلك حكم ، و إذا تزوج لم يقع عليها الطلاق .

و كذلك إذا عقد العتق قبل الملك فلا يصح .

هذا مذهبنا و به قال من الصحابة على بن أبى طالب و ابن عباس و عائشة .

و من التابعين شريح و ابن المسيب و سعيد بن جبير و عطاء و طاووس و الحسن و عروة ، و من الفقهاء أحمد و إسحاق ، الا أن أحمد له في العتق روايتان .

و قال أبو حنيفة و أصحابه تنعقد الصفة في عموم النساء و خصوصهن ، و كذلك إذا قال لامرأة أجنبية إذا دخلت الدار و أنت زوجتي فأنت طالق فتزوجها و دخلت الدار طلقت .

و كذلك يقول في عقد العتق قبل الملك مثله ، و حكى ذلك عن ابن مسعود ، و به قال الزهرى .

و قال مالك : ان عين ذلك في قبيلة بعينها أو إمرأة بعينها انعقدت الصفة .

و ان عمم لم ينعقد .

و به قال النخعي و ربيعة و الاوزاعى و ابن أبى ليلي دليلنا ما رواه المسور بن مخرمة مرفوعا " لا طلاق قبل نكاح ، و لا عتق قبل ملك " و لان من لم ينعقد طلاقه بالمعاشرة لم ينعقد طلاقه بصفة كالمجنون و الصغير .

/ 457