بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أصله الخلق ، من فريت المزادة إذا خلقتها و صنعتها ، كأنه اختلق الكذب أى صنعه و ابتدأه ، هكذا أفاده ابن بطال في شرح غريب المهذب والفيومى في غريب الشرح الكبير للرافعي المسمى بالمصباح المنير أما الاحكام فإن الطلاق ملك للازواج على زوجاتهم ، و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع .أما الكتاب فقوله " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " و قوله تعالى " الطلاق مرتان " الاية .و أما السنة فروى أن النبي صلى الله عليه و آله طلق حفصه بنت عمر ثم راجعها .و روى عن ابن عمر أنه قال كان تحتي إمرأة أحبها و كان أبى يكرهها فأمرني أن أطلقها ، فأتيت النبي صلى الله عليه و آله فأخبرته فأمرني أن أطلقها .و أجمعت الامة على جواز الطلاق ، إذا ثبت هذا فإن الطلاق لا يصح الا بعد النكاح .فأما إذا قال كل إمرأة أتزوجها فهي طالق ، أو إذا تزوجت إمرأة من القبيلة الفلانية فهي طالق ، أو إذا تزوجت فلانة فهي طالق ، أو قال لاجنبية إذا دخلت الدار و أنت زوجتي فأنت طالق ، فلا يتعلق بذلك حكم ، و إذا تزوج لم يقع عليها الطلاق .و كذلك إذا عقد العتق قبل الملك فلا يصح .هذا مذهبنا و به قال من الصحابة على بن أبى طالب و ابن عباس و عائشة .و من التابعين شريح و ابن المسيب و سعيد بن جبير و عطاء و طاووس و الحسن و عروة ، و من الفقهاء أحمد و إسحاق ، الا أن أحمد له في العتق روايتان .و قال أبو حنيفة و أصحابه تنعقد الصفة في عموم النساء و خصوصهن ، و كذلك إذا قال لامرأة أجنبية إذا دخلت الدار و أنت زوجتي فأنت طالق فتزوجها و دخلت الدار طلقت .و كذلك يقول في عقد العتق قبل الملك مثله ، و حكى ذلك عن ابن مسعود ، و به قال الزهرى .و قال مالك : ان عين ذلك في قبيلة بعينها أو إمرأة بعينها انعقدت الصفة .و ان عمم لم ينعقد .و به قال النخعي و ربيعة و الاوزاعى و ابن أبى ليلي دليلنا ما رواه المسور بن مخرمة مرفوعا " لا طلاق قبل نكاح ، و لا عتق قبل ملك " و لان من لم ينعقد طلاقه بالمعاشرة لم ينعقد طلاقه بصفة كالمجنون و الصغير .