بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال العمراني من أصحابنا : و هذا هو الصحيح ، فان شرب دواء أو شرابا الخمر و النبيذ فسكر - فان شربه لحاجة - فحكمه حكم المجنون ، و إن شربه ليغيب عقله ، فهو كالسكران بشرب الخمر ، لانه زال عقله بمعصية فهو كمن شرب الخمر و النبيذ .و قد استدل بعدم صحة إقرار السكران بقصة ماعز حين قال للنبي صلى الله عليه و سلم : أشرب خمرا ، فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر إلخ الحديث ، و قد قاس صاحب المنتقى إقرار السكران على طلاقه حين ساق حديث ماعز في كتاب الطلاق مع أن الحديث لا صلة له بالطلاق البتة ، و هو اجتهاد سليم و قد قال الشوكاني : و قد اختلف أهل العلم في ذلك فأخرج ابن أبى شيبة بأسانيد صحيحة عدم وقوع طلاق السكران عن أبى الشثاء و عطاء و طاووس و عكرمة و القاسم بن محمد و عمر بن عبد العزيز .قال في الفتح : و به قال ربيعة و الليث و إسحق و المزني ، و اختاره الطحاوي ، و احتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع ، قال و السكران معتوه بسكره و قال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب و الحسن و إبراهيم و الزهري و الشعبى ، و به قال الاوزاعى و الثورى و مالك و أبو حنيفة .قال : و عن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه ، و الخلاف عند الحنابلة ، و قد حكى القول بالوقوع في البحر عن على و ابن عباس و ابن عمر و مجاهد و الضحاك و سليمان بن يسار و زيد بن على و الهادى و المؤيد بالله ، و حكى القول بعدم الوقوع عن عثمان و جابر بن زيد ، و رواية عن ابن عباس و الناصر و أبى طالب و البتى و داود بن على اه .و قد ذكرنا احتجاج القائلين بالوقوع بمفهوم التكليف في قوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى ) و قد أجيب بأن النهى في الآية إنما هو عن أصل السكر الذي يلزم منه قربان الصلاة كذلك ، و قيل إنه نهى للثمل الذي يعقل الخطاب و أيضا قوله في آخر الاية ( حتى تعلموا ما تقولون ) دليل على أن السكران يقول ما لا يعلم ، و من كان كذلك فكيف يكون مكلفا و هو فاهم ، و الفهم شرط التكليف كما تقرر في الاصول .