بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و احتجوا ثانيا بأنه عاص بفعله فلا يزول عنه الخطاب بالسكر و لا الاثم لانه يؤمر بقضاء الصلوات و غيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر ، و أجاب الطحاوي بأنها لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره .إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من الله أو من قبل نفسه ، كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام .و تعقب بأن القيام انتقل إلى بدل و هو القعود فافترقا و أجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء بالصلوات بأن النائم يجب عليه قضأ الصلاة و لا يقع طلاقه لانه مكلف حال النوم بلا نزاع و احتجوا ثالثا بأن ربط الاحكام بأسبابها أصل من الاصول المأنوسة في الشريعة ، و التطليق سبب للطلاق فينبغي ترتيبه عليه و ربطه به و عدم الاعتداد بالسكر كما في الجنايات .و أجيب بأن الاستفسار عن السبب للطلاق هل هو إيقاع لفظه مطلقا ؟ ان قلتم نعم لزمكم أن يقع من المجنون و النائم و السكران الذي لم يعص بسكره إذا وقع من أحدهم لفظ الطلاق .و إن قلتم إنه إيقاع اللفظ من العاقل الذي يفهم ما يقول فالسكران عاقل و لا فاهم ، فلا يكون إيقاع لفظ الطلاق منه سببا .و احتجوا رابعا بأن الصحابة رضى الله عنهم جعلوه كالصاحى ، و يجاب بأن ذلك محل خلاف بين الصحابة كما بينا و احتجوا خامسا بأن عدم وقوع الطلاق من السكران مخالف للمقاصد الشرعية لانه إذا فعل حراما واحدا لزمه حكمه ، فإذا تضاعف جرمه بالسكر و فعل المحرم الاخر سقط عنه الحكم ، مثلا لو أنه ارتد بغير سكر لزمه حكم الردة فإذا جمع بين السكر و الردة لم يلزمه حكم الردة لاجل السكر و يجاب بأنا لم نسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السكر لنفس فعله للمحرم الاخر و هو السكر ، فإن ذلك مما لا يقول به عاقل ، و انما أسقطنا عنه حكم الصاحي فلم يكن فعله لمعصية الشرب هو المسقط .و من الادلة الدالة على عدم الوقوع ما في صحيح البخارى و غيره أن حمزة سكر و قال للنبي صلى الله عليه و سلم لما دخل عليه هو و على " و هل أنتم الا عبيد لابى "