في قصة الشارفين المشهورة ، فتركه صلى الله عليه و سلم و خرج و لم يلزمه حكم تلك الكلمة ، مع أنه لو قالها سكران لكان كفرا .و أجيب بأن الخمر كانت اذ ذاك مباحة ، و الخلاف انما هو بعد تحريمها .و حكى الحافظ في فتح البارى عن ابن بطال أنه قال " الاصل في السكران العقل " و السكر شيء طرأ على عقله .فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الاصل حتى يثبت فقدان عقله اه .و قال القائلون يعد الوقوع " لا يقال ان ألفاظ الطلاق ليست من الاحكام التكليفية ، بل من الاحكام الوضعية ، و أحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف لانا نقول الاحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الاحكام التكليفية .و أيضا السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق و بالاتفاق .و الا لزم وقوع طلاق المجنون .و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و أما المكره فإنه ينظر فإن كان اكراهه بحق كالمولى إذا أكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه .لانه قول حمل عليه بحق فصح كالحربي إذا أكره على الاسلام .و ان كان بغير حق لم يصح لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " و لانه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح كالمسلم إذا أكره على كلمة الكفر .و لا يصير مكرها الا بثلاثة شروط ( أحدها ) أن يكون المكره قاهرا له لا يقدر على دفعه ( و الثاني ) أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به ( و الثالث ) أن يكون ما يهدده به مما يلحقه ضرر به كالقتل و القطع و الضرب المبرح و الحبس الطويل و الاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوى الاقدار لانه يصير مكرها بذلك .و أما الضرب القليل في حق من لا يبالى به و الاستخفاف بمن لا يغض منه أو أخذ القليل من المال ممن لا يتبين عليه .أو الحبس القليل .فليس بإكراه .