بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ( و الثاني ) انه من الخلع المحظور لانه خلع أكرهت عليه بمنع حقها ، فهو كما لو أكرهها بذلك من زنا . و أما الاية فقيل انها منسوخة بالامساك بالبيوت . و هو قوله تعالى " و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " ثم نسخ ذلك بالجلد و الرجم . و قال العلامة صديق حسن خان في كتابه حسن الاسوة فيما ورد عن الله و رسوله في النسوة ، باب ما نزل في إيراث المرأة و العضل و عدم أخذ المهر منهن و ان زاد ، قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) أى مكرهين على ذلك و معنى الاية يتضح بمعرفة سبب نزولها ، و هو ما أخرجه البخارى و غيره عن ابن عباس قال : كان إذا مات الرجل كان أولياؤة أحق بإمرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها - و أن شاءوا لم يزوجوها - فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت الآية . و فى لفظ لابى داود عنه " كان الرجل يرث إمرأة ذات قرابة فيعضلها حتى تموت أو ترد اليه صداقها " و فى لفظ لا بن جرير و ابن أبى حاتم عنه " فإن كانت جميلة تزوجها ، و ان كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها " و قد روى هذا السبب بألفاظ فمعناها " لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الارث فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم و تحبسوهن لانفسكم ، و لا يحل لكم أن تعضلوهن عن أن يتزوجكن غيركم ضرارا ، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن . أى لتأخذوا ميراثهن إذا متن أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن في النكاح . و قيل الخطاب لازواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا في إرثهن أو يفتدين ببعض مهورهن . و اختاره ابن عطية . اه