بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حرة تطليقتين ، فقال زيد حرمت عليك .و أخرجه أيضا عن مالك ، حدثني أبو الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لام سلمة أو عبد كان تحته إمرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها ، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يأتى عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فذهب اليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا : حرمت عليك اه قلت : و يعارضه ما روى عن عمر بن معتب " أن أبا حسن بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم عتقا ، هل يصلح أن يخطبها .قال نعم .قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم " رواه النسائي و ابن ماجه و أبو داود ، إلا أن عمر بن معتب قال فيه على بن المديني أنه منكر الحديث و سئل عنه أيضا فقال انه مجهول لم يرو عنه يحيى بن أبى كثير .و قال النسائي ليس بالقوي .و قال الامير أبو نصر : منكر الحديث .و قال الذهبي لا يعرف .و معتب بضم الميم و فتح العين و تشديد المثناة ، و قد استدل بهذا الحديث من قال ان العبد يملك من الطلاق ما يملكه الحر من ثلاث تطليقات و قال أبو حنيفة " انه لا يملك في الامة الا اثنتين أما في الحرة فكالحر " و استدلوا بحديث ابن مسعود " الطلاق بالرجال و العدة بالنساء " عند الدارقطني و البيهقى و أجيب بأنه موقوف قالوا .أخرج الدارقطني و البيهقى أيضا عن ابن عباس نحوه ، و أجيب بأنه موقوف أيضا .و كذلك روى نحوه أحمد من حديث على ، و هو أيضا موقوف .و قد أخرج ابن ماجه و الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعا " طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان " و أجيب بأن في إسناده عمر بن شبيب و عطيه العوفي و هما ضعيفان .و قال الدارقطني و البيهقى الصحيح أنه موقوف ، و لكن في السنن نحو من حديث عائشة و اعترض بأن في إسناده مظاهر بن أسلم .قال الترمذي حديث عائشة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث مظاهر بن أسلم ، و مظاهر لا يعرف له في العلم هذا الحديث .