بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم .و هو قول سقيان و الشافعي و إسحاق اه و قال العمراني : عدد الطلاق معتبر بالرجال دون النساء فيملك الحر ثلاث تطليقات ، سواء كانت زوجته حرة أو أمة ، و لا يملك العبد إلا طلقتين سواء كانت زوجته حرة أو أمة .و به قال ابن عمر و ابن عباس ، و من الفقهاء مالك و أحمد .و قال أبو حنيفة و الثورى : عدد الطلاق معتبر بالنساء ، فإن كانت الزوجة حرة ملك زوجها عليها ثلاث تطليقات ، سواء كان حرا أو عبدا .و إن كانت أمة لم يملك عليها إلا طلقتين ، سواء كان حرا أو عبدا ، و به قال على ابن ابى طالب .اه دليلنا ما روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت " كان الرجل يطلق إمرأته في صدر الاسلام ما شاء أن يطلقها و هي إمرأته إذا ارتجعها و هي في العدة .و إن طلقها مائة و أكثر حتى قال رجل لامرأته : و الله لا أطلقك فتبينى منى و لا آويك أبدا ، قالت و كيف ذلك ؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك ، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها ، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته ، فسكت النبي صلى الله عليه و سلم حتى نزل القرآن : الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق و من لم يكن طلق " رواه الترمذي و رواه أيضا عن عروة مرسلا ، و ذكر أنه أصح ، و المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عنها ، و المرسل من طريق أبى كريب عن عبد الله بن إدريس عن هشام عن عروة و لم يذكر عائشة .و حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه و سلم : أين الثالثة ؟ فقال تسريح بإحسان .و قد مضى كلامنا عليه و هذه الاية إنما وردت في الحر لقوله تعالى " و لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " فأحل الله تعالى الاخذ له ، و الذى أحل له الاخذ هو الحر دون المولى ، و لم يفرق بين أن تكون الزوجة حرة أو أمة