فان قيل : الامة تفتدى ، قلنا الامة لا تفتدى فان افتدت باذن سيدها كان ذلك مما في يدها أو كسبها ، و الا كان ذلك في ذمتها .( فرع ) إذا طلق الذمي الحر إمرأته طلقه فنقض الامان و لحق بدار الحرب فسبى و استرق ثم تزوج زوجته التي طلقها باذن سيدها قال ابن الحداد : لم يملك عليها أكثر من طلقه واحدة ، لان النكاح الثاني يبنى على الاول في عدد الطلقات ، و ان طلقها طلقتين و نقض الامان و لحق بدار الحرب فسبى و استرق ثم تزوجها باذن سيده كانت عنده على واحدة ، لان الطلقتين الاولتين لم يحرماها عليه ، فلم يتعين الحكم بالرق عليه الصارئ بعده ، كذلك إذا طلق العبد إمرأته طلقة فأعتق ثم تزوجها ملك عليها تمام الثلاث و هو طلقتان ، لان الطلقة الاولى لم تحرمها عليه و لو طلق العبد إمرأته طلقتين ثم أعتق العبد لم يجز له أن يتزوجها قبل زوج آخر لانها حرمت عليه بالطلقتين الاولتين فلا يتعين الحكم بالعتق الطاري .قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و أما المحرم فهو طلاق البدعه و هو اثنان ( أحدهما ) طلاق المدخول بها في حال الحيض من حمل ( و الثاني ) طلاق من يجوز أن تحبل في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل .و الدليل عليه ما روى عن ابن عمر رضى الله عنه أنه طلق إمرأته و هي حائض ، فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده مرة أخرى ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده أخرى ، ثم يمسكها حتى تطهر من حيضها ، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل ان يجامعها ، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء " و لانه إذا طلقها في الحيض أضر بها في تطويل العدة ، و إذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل لم يأمن أن تكون حاملا فيندم على مفارقتها مع الولد ،