بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الشرح ) حديث ابن عمر رواه أحمد في مسنده و مسلم و أصحاب السنن الاربعة بلفظ " أنه طلق إمرأته و هي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " و فى رواية " أنه طلق إمرأة له و هي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و آله فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه و آله ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر الله تعالى " و فى لفظ " فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " رواه أحمد و البخارى و مسلم و أصحاب السنن إلا الترمذي و لمسلم و النسائي نحوه و فى آخره " قال ابن عمر : و قرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن " و فى رواية لاحمد و الشيخين " و كان عبد الله طلق تطليقه فحسبت من طلاقها " و فى رواية عند أحمد و مسلم و النسائي " كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لاحدهم : أما إن طلقت إمرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرني بهذا ، و ان كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، و عصيت الله عز و جل فيما أمرك به من طلاق إمرأتك " .و فى رواية عند الدارقطني و فيه تنبيه على تحريم الوطء و الطلاق قبل الغسل " أنه طلق إمرأته و هي حائض تطليقة ، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه و آله فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : مر عبد الله فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض ، فإذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، و إن شاء أن يمسكها فليمسكها ، فانها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " .أما بعد - فان قوله ( البدعة ) فهي الحدث بعد الاكمال ، و ابتدع الشيء أحدثه و ابتدأه فهو مبتدع .و قوله " طلق إمرأته " اسمها آمنة بنت غفار هكذا حكاه النووي و ابن باطش ، و فى مسند أحمد أن اسمها النوار .و قوله ( فذكر ذلك عمر ) قال ابن العربى : سؤال عمر محتمل لان يكون ذلك لكونهم لم يروا قبلها مثلها فسأله ليعلم .