بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يحتمل أن يكون لما رأى في القرآن ( فطلقوهن لعدتهن ) و يحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه و سلم النهى فجاء ليسأل عن الحكم عبد ذلك .و قوله : ( مره فليراجعها ) .قال ابن دقيق العبد : يتعلق بذلك مسألة أصولية و هي أن الامر بالامر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا ؟ فان النبي صلى الله عليه و سلم قال لعمر : مره ، و المسألة معروفة في كتب الاصول و الخلاف فيها مشهور .و فى لفظ لابى داود و أحمد و النسائي عن ابن عمر أيضا " أنه طلق إمرأته و هي حائض ، فردها رسول الله صلى الله عليه و سلم و لو لم يرها شيئا ، و قال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك " .و قد تضمن الحكم بموجب هذه الاخبار أن الطلاق على أربعة أوجه ، حلالان و حر امان ، فالحلالان أن يطلق إمرأته طاهرا من جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها .و الحر امان أن يطلقها و هي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه هذا في طلاق المدخول بها ، أما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حايضا و طاهرا كما قال تعالى " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " .و قال ابن القيم في زاد المعاد تضمنت النصوص أن المطلقة نوعان ، مدخول بها و غير مدخول بها ، و كلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة ، و يجوز تطليق المدخول بها طاهرا و حائضا ، و أما المدخول بها فان كانت حائضا أو نفساء حرم طلاقها ، و إن كانت طاهرا ، فان كانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء و قبله ، و ان كانت حائلا لم يجز طلاقها بعد الوطء في طهر الاصابة ، و يجوز قبله هذا الذي سرعه الله على لسان رسوله من الطلاق .و أجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه و أباحه إذا كان من مكلف مختار عالم بمدلول اللفظ قصد له ، و اختلفوا في وقوع المحرم من ذلك و فيه مسالتان .( الاولى ) الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه .( المسألة الثانية ) في جمع الثلاث ، ثم ذكر المسألتين تفصيلا ورأى كل جماعة