بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من العلماء و دليل كل فريق منهم مما أثبتناه في مظانه و مواطنه من شرح المهذب ، فإذا ثبت هذا : فإن الطلاق يقع على كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة عاقلة كانت أو مجنونة ، مدخول بها كانت أو مدخول بها لعموم الاية و الاجماع و ينقسم الطلاق على أربعة أضرب ، واجب و مستحب و مكروه و محرم ، فأما الواجب فهو طلاق الحكمين عند شقاق الزوجين - إذا قلنا : إنهما حكمان - و كذلك طلاق المؤلى إذا انقضت مدة الايلاء و امتنع من الفئ على ما سيأتي في الايلاء و أما المستحب فأن تقع الخصومة بين الزوجين و خافا أن لا يقيما حدود الله ، فيستحب له أن يطلقها ، لما روى أن رجلا قال : يا رسول الله إن إمرأتى لا ترد يد لامس فقال : طلقها ، فقال : إنى أحبها ، قال : أمسكها .و أما المكروه فأن تكون الحال بينهما مستقيمة و لا يكره شيئا من خلقها و لا دينها ، فيكره أن يطلقها ، لقوله صلى الله عليه و سلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق .و أما المحرم فهو طلاق المرأة المدخول بها في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يتبين حملها ، و يسمى طلاق البدعة ، لقوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " أى لوقت عدتهن ، و وقت العدة هو الطهر ، كما روينا أن ابن عمر طلق إمرأته و هي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .و فى رواية " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " و لانه إذا طلقها في حال الحيض أضر بها في تطويل العدة ، و إذا طلقها في حال الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يتبين حملها ربما كانت حاملا فيندم على مفارقتها - فان كانت مدخول بها و طلقها في الحيض - لم يكن طلاق بدعة لانه لا عدة عليها ، و إن طلق الصغيرة أو الآيسة في الطهر الذي جامعها فيه لم يكن طلاق بدعة : لانها لا تحبل فيندم على مفارقتها ، و إن طلقها و هي حامل في الطهر الذي جامعها فيه لم يكن طلاق بدعة لقوله صلى الله عليه فليطلقها طاهرا أو حاملا .فان رأت الدم على الحمل - فان قلنا : إنه ليس بحيض - فليس بطلاق بدعه ، و إن قلنا : إنه