حيض ، فيه وجهان .قال أبو إسحاق : هو طلاق بدعة ، لانه طلقها على الحيض و الثاني - و هو المذهب - أنه ليس بطلاق بدعى لقوله صلى الله عليه و سلم : فليطلقها طاهرا أو حاملا ، و لم يفرق .إذا ثبت هذا : فان خالف و طلقها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه وقع عليها الطلاق ، و به قال أهل العلم كافة .و ذهب ابن علية و هشام بن الحكم و بعض أهل الظاهر و الشيعة و القاضي أحمد شاكر من المشتغلين بمراجعة الكتب في عصرنا رحمه الله إلى أن الطلاق لا يقع .و يرد عليهم برواية متفق عليها في الصحيحين في حديث طلاق ابن عمر " فحسبت من طلاقها " و فى رواية عند أحمد و مسلم و الشافعي " كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لاحدهم ان طلقت إمرأتك مرة أو مرتين فان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرني بهذا ، و إن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، و عصيت الله عز و جل فيما أمرك به من طلاق إمرأتك " .و فى رواية للبخاري " فحسبت على بتطليقة " و أخرجه أبو نعيم كذلك " و زاد - يعنى حين طلق إمرأته - فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم ، و قد ذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق البدعى ، و أما القائلون بعدم الوقوع كالباقر و الصادق و ابن حزم و حكاه الخطابي عن الروافض و الخوارج ، و حكاه ابن العربى و غيره عن ابن علية و هو من فقهاء المعتزلة .قال ابن عبد الله : لا يخالف في ذلك الا أهل البدع و الضلال ، قال : و روى مثله عن بعض التابعين و هو شذوذ .و قد أجاب ابن حزم عن قول ابن عمر بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه ، و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و تعقب بأنه مثل قول الصحابة أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بكذا فانه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه و آله .قال الحافظ ابن حجر : و عندي أنه لا ينبغى أن يجئ فيه الخلاف الذي فيه قول الصحابي أمرنا بكذا ، فان ذلك محله حيث يكون إطلاع النبي صلى الله عليه و آله على ذلك ليس صريحا ، و ليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فان النبي صلى الله عليه و سلم