مجموع فی شرح المهذب جلد 17

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هو الامر بالمراجعة ، و هو المرشد لا بن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك و إذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسب عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه النبي صلى الله عليه و سلم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك ، و كيف يتخيل أن ابن عمر يفعل شيئا في القصة برأيه - و هو ينقل أن النبي صلى الله عليه و سلم تغيظ من صنعه ، حيث لم يشاور فيما يفعل في القصة المذكورة .

و استدل الجمهور بما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " هى واحدة " قال في الفتح : و هذا نص في محل النزاع يجب المصير اليه و قد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله " هى واحدة " لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه و سلم ، فألزمه بأنه نقض أصله ، لان الاصل لا يدفع بالاحتمال .

و قد أجاب ابن القيم عن هذا الحديث بأنه لا يدرى أقاله - يعنى قوله هى واحدة - ابن وهب من عنده أم ابن أبى دئب أم نافع ، فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه و آله ما لا يتيقن أنه من كلامه .

قال الشوكاني : و لا يخفى أن هذا التجويز لا يدفع الظاهر المتبادر من الرفع ، و لو فتحنا باب دفع الادلة بمثل هذا ما سلم لنا حديث ، فالأَولى في الجواب المعارضة ، و من حجج الجمهور ما أخرجه الدارقطني أيضا " أن عمر قال يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم " و رجاله إلى شعبة ثقات كما قال الحافظ ابن حجر و شعبة رواه عن أنس بن سيرين عن ابن عمر .

و احتج الجمهور أيضا بقوله صلى الله عليه و سلم " مره فليراجعها " فإن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق .

و قد أجاب ابن القيم عن ذلك بأن الرجعة قد وقعت في كلام رسول الله صلى الله عليه و آله على ثلاثة معان .

( أحدها ) بمعنى النكاح ، قال الله تعالى " فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " و لا خلاف بين أحد من أهل العلم أن المطلق ههنا هو الزوج الثاني ، و أن التراجع بينها و بين الزوج الاول ، و ذلك كابتداء النكاح .

( و ثانيها ) الرد الحسن إلى الحالة الاولى التي كانت عليها أولا ، كقوله

/ 457